Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 322 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1251 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 322 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بتنقيح الأمر عدد 1251 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 الصادر في إحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية كما تم تنقيحه وإتمامه بالمرسوم عدد 1 لسنة 1965 المؤرخ في 15 فيفري 1965 والمصادق عليه بالقانون عدد 6 لسنة 1965 المؤرخ في 19 أفريل 1965 وبالقانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بقطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 1251 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بإحداث جائزة رئيس الجمهورية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية كما تم تنقيحه بالأمر عدد 400 لسنة 2001 المؤرخ في 6 فيفري 2001،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر عدد 3175 لسنة 2013 المؤرخ في 31 جويلية 2013 المتعلق بتغيير تسمية جوائز مسندة في بعض القطاعات كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 184 لسنة 2016 المؤرخ في 11 فيفري 2016،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي وزير المالية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام الفصل 2 من الأمر عدد 1251 لسنة 1990 المؤرخ في غرة أوت 1990 المتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية وتعوض بالأحكام التالية :
الفصل 2 (جديد) : يحدد مقدار الجائزة الوطنية للنهوض بالصناعات التقليدية والفنية بخمسة عشرة ألف دينار تحمل سنويا على ميزانية الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 2 ـ وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟