قانون عدد 18 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة".
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 18 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة"(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 مارس 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 مارس 2018.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه :
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على اتفاقية القرض الملحقة بهذا القانون والمبرمة بتونس بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية بمبلغ قدره مائة وخمسون مليون (150.000.000) ريال سعودي، للمساهمة في تمويل مشروع "إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة".
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 27 مارس 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 14 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون