أمر حكومي عدد 312 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 312 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018.
كلف السيد محمد القزاح، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 13 من الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد محمد القزاح، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي بالإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفقرة 13 من الفصل 7 من الأمر الحكومي عدد 1155 لسنة 2017 المؤرخ في 27 أكتوبر 2017، ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون