أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين حكومة الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 36 لسنة 2018 مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 2018 المؤرخ في 27 مارس 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 18 لسنة 2018 المؤرخ في 27 مارس 2018 المتعلق بالموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة،
وعلى اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بتاريخ 27 جويلية 2017 بين الجمهورية التونسية والصندوق السعودي للتنمية للمساهمة في تمويل مشروع إنشاء وتجهيز مستشفيين صنف "ب" بمدينتي الجم وسبيبة.
الفصل 2 ـ وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي ووزير مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2018.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون