أمر حكومي عدد 318 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية سليانة من ولاية سليانة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 318 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بإحداث دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى ببلدية سليانة من ولاية سليانة.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 24 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 42 منها،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 493 لسنة 2009 المؤرخ في 24 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سليانة من ولاية سليانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية سليانة المنعقد بتاريخ 30 ماي 2016،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث ببلدية سليانة من ولاية سليانة دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي، ذات مساحة قدرها (2ص 72آر 116هك) وتشمل القطع المبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد مساحة القطعة
1 أ 6762 سليانة 00 ص 76 آر 20 هك
2 ب 32 ص 20 آر 45 هك
3 ت 38 ص 24 آر 22 هك
4 ح 32 ص 51 آر 28 هك
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 21 لسنة 1973 المؤرخ في 14 أفريل 1973 المتعلق بتهيئة المناطق السياحية والصناعية والسكنية،
وعلى مجلة التهيئة الترابية والتعمير الصادرة بالقانون عدد 122 لسنة 1994 المؤرخ في 24 نوفمبر 1994، كما هي منقحة ومتممة بالنصوص اللاحقة وخاصة بالقانون عدد 29 لسنة 2009 المؤرخ في 9 جوان 2009 وخاصة الفصل 42 منها،
وعلى الأمر عدد 33 لسنة 1974 المؤرخ في 21 جانفي 1974 المتعلق بتنظيم وتسيير الوكالة العقارية للسكنى، كما تم تنقيحه بالأمر عدد 986 لسنة 2001 المؤرخ في 3 ماي 2001،
وعلى الأمر عدد 93 لسنة 1974 المؤرخ في 15 فيفري 1974 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجهيز، كما هو متمم بالأمر عدد 248 لسنة 1992 المؤرخ في 3 فيفري 1992،
وعلى الأمر عدد 493 لسنة 2009 المؤرخ في 24 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية سليانة من ولاية سليانة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية لبلدية سليانة المنعقد بتاريخ 30 ماي 2016،
وعلى رأي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث ببلدية سليانة من ولاية سليانة دائرة تدخل عقاري لفائدة الوكالة العقارية للسكنى لازمة لإنجاز برنامج تهيئة وتجهيز، محاطة باللون الأحمر بالمثال الملحق بهذا الأمر الحكومي، ذات مساحة قدرها (2ص 72آر 116هك) وتشمل القطع المبينة بالجدول التالي :
العدد الرتبي عدد القطعة بالمثال عدد مساحة القطعة
1 أ 6762 سليانة 00 ص 76 آر 20 هك
2 ب 32 ص 20 آر 45 هك
3 ت 38 ص 24 آر 22 هك
4 ح 32 ص 51 آر 28 هك
الفصل 2 ـ وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية والرئيس المدير العام للوكالة العقارية للسكنى مكلفان بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية
محمد صالح العرفاوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون