Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 321 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026

متوفر باللغة FR AR
أمر حكومي عدد 321 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بإحداث الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزيرة السياحة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 133 لسنة 1959 المؤرخ في 14 أكتوبر 1959 الصادر في إحداث ديوان قومي للصناعة التقليدية وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة القانون عدد 53 لسنة 1993 المؤرخ في 17 ماي 1993 المتعلق بإصدار مجلة معاليم التسجيل والطابع الجبائي وخاصة الفصل 8 منه،
وعلى القانون عدد 15 لسنة 2005 المؤرخ في 16 فيفري 2005 المتعلق بتنظيم قطاع الحرف،
وعلى الأمر عدد 2123 لسنة 2001 المؤرخ في 10 سبتمبر 2001 المتعلق بتغيير أسماء بعض المؤسسات العمومية،
وعلى الأمر عدد 2122 لسنة 2005 المؤرخ في 27 جويلية 2005 المتعلق بضبط مشمولات وزارة السياحة وعلى جميع النصوص التي نقحته وتممته وخاصة الأمر الحكومي عدد 2761 لسنة 2015 المؤرخ في 31 ديسمبر 2015،
وعلى الأمر عدد 3078 لسنة 2005 المؤرخ في 29 نوفمبر 2005 المتعلق بضبط قائمة أنشطة الحرف الصغرى والصناعات التقليدية وتحديد الأنشطة التي تستوجب ممارستها توفر الكفاءة المهنية كما تم إتمامه بالأمر عدد 439 لسنة 2009 المؤرخ في 16 فيفري 2009،
وعلى الأمر الرّئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرّخ في 27 أوت 2016 المتعلّق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 43 لسنة 2017 المؤرخ في 17 مارس 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تحدث جائزة وطنية سنوية خاصة بالشبان الناشطين في قطاع الصناعات التقليدية تسمى "الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية".
الفصل 2 ـ يحدد مقدار الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بثمانية آلاف دينار تحمل سنويا على ميزانية الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 3 ـ تمنح الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية اعترافا لموهبة حرفي شاب يساهم في المزج بين الكفاءة المهنية والمعرفة اليدوية في مجال البحث والتجديد في الصناعات التقليدية وذلك طبقا للشروط التالية :
ـ أن يكون تونسي الجنسية،
ـ أن لا يتجاوز سنه الأربعين سنة عند تقديم ملف الترشح،
ـ أن يكون خريج إحدى مؤسسات التعليم العالي أو مراكز التكوين المهني،
ـ أن يكون قد ساهم في تقديم إضافة على مستوى البحث والتجديد في مجال الصناعات التقليدية،
ـ أن يكون قد قام ببحوث وتجارب ساهمت في تنمية وتطوير طرق وآليات الإنتاج أو تطوير المعدات أو تحسين جودة المواد الأولية المستعملة في صنع المنتوجات التقليدية،
ـ أن يقدم وثيقة تثبت ترسيمه للرسم أو للنموذج أو براءة الاختراع طبقا للتشريع الجاري به العمل وذلك عند تقديم ملف الترشح.
في صورة الترشح للحصول على هذه الجائزة من قبل مجموعة من الحرفيين، يجب عليهم تفويض أحدهم لتقديم ملف الترشح شريطة استجابة جميعهم للشروط المنصوص عليها أعلاه.
الفصل 4 ـ تحدث فنية تتولى دراسة ملفات المترشحين وتقييم المجهودات المبذولة من قبلهم لتطوير قطاع الصناعات التقليدية طبقا للمقاييس المذكورة بالفصل 3 من هذا الأمر الحكومي.
تتولى اللجنة إعداد قائمة في من وقع عليهم الاختيار لعرضها على الوزير المكلف بالصناعات التقليدية.
الفصل 5 ـ تمنح الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية بمقتضى قرار من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية بناء على رأي اللجنة المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 6 ـ تتركب اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي على النحو التالي :
ـ المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية : رئيس،
ـ عن الوزارة المكلفة بالصناعات التقليدية : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتعليم العالي : عضو،
ـ عن الوزارة المكلفة بالتكوين المهني : عضو،
ـ عن الديوان الوطني للصناعات التقليدية : عضو،
ـ عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية : عضو،
ـ عن الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية : عضو.
ويمكن للجنة، عند الاقتضاء، أن تستدعي كل من ترى فائدة في مشاركته باعتبار خبرته أو اختصاصه وذلك بصفة استشارية.
يتم أعضاء اللجنة الفنية بمقتضى مقرر من الوزير المكلف بالصناعات التقليدية بناء على اقتراح من الوزارات والهياكل والمنظمات المعنية.
تعهد كتابة اللجنة إلى الديوان الوطني للصناعات التقليدية.
الفصل 7 ـ تجتمع اللجنة الفنية المحدثة بالفصل 4 من هذا الأمر الحكومي بدعوة من رئيسها ولا تصح مداولاتها إلا بحضور ثلثي أعضائها.
في صورة عدم اكتمال النصاب القانوني، يتم جلسة ثانية بنفس جدول الأعمال بعد أسبوع من تاريخ الجلسة الأولى للتداول بصفة قانونية مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين ويحرر محضر لكل اجتماع.
وتتخذ اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي صورة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.
الفصل 8 ـ لا تسند الجائزة الوطنية للشبان في الصناعات التقليدية والفنية لشخص واحد إلا مرة واحدة.
الفصل 9 ـ وزيرة السياحة والصناعات التقليدية مكلفة بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 26 مارس 2018.
الإمضاء المجاور
وزيرة السياحة والصناعات التقليدية
سلمى اللومي رقيق رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟