Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 جانفي 2010 المتعلق بضبط معاليم إسناد موارد الترقيم والعنونة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 27 مارس 2018 يتعلق بتنقيح وإتمام القرار المؤرخ في 9 جانفي 2010 المتعلق بضبط معاليم إسناد موارد الترقيم والعنونة.
إن وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الاتصالات الصادرة بالقانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001 كما تم تنقيحها وإتمامها بالقانون عدد 46 لسنة 2002 المؤرخ في 7 ماي 2002 والقانون عدد 1 لسنة 2008 المؤرخ في 8 جانفي 2008 والقانون عدد 10 لسنة 2013 المؤرخ في 12 أفريل 2013، وخاصة الفصل 41 منها،
وعلى الأمر عدد 3026 لسنة 2008 المؤرخ في 15 سبتمبر 2008 المتعلق بضبط الشروط العامة لاستغلال الشبكات العمومية للاتصالات وشبكات النفاذ، كما تم تنقيحه وإتمامه بالأمر عدد 53 لسنة 2014 المؤرخ في 10 جانفي 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 2 ديسمبر 2009 المتعلق بالمصادقة على المخطط الوطني للترقيم والعنونة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012 والقرار المؤرخ في 25 جوان 2015،
وعلى قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 9 جانفي 2010 المتعلق بضبط معاليم إسناد موارد الترقيم والعنونة كما تم تنقيحه بالقرار المؤرخ في 24 جويلية 2012،
وعلى رأي الهيئة الوطنية للاتصالات.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تلغى أحكام المطة الثانية (2) والمطة الخامسة (5) والمطة السادسة (6) والمطة العاشرة (10) من الفصل 2 من قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 جانفي 2010 وتعوض بما يلي :
الفصل 2 (مطة ثانية جديدة) : أرقام مجالات خدمات الاتصالات الهاتفية المتعلقة بالنقاط النهائية النقالة : 5000 دينار عن كل مجموعة بـ 000 10 رقم،
(مطة خامسة جديدة) : أرقام المجال الفرعي "85" : 5000 دينار عن كل رقم.
(مطة سادسة جديدة) : أرقام المجالات الفرعية "10" و"11" و"13" و"19" : مجانا.
(مطة عاشرة جديدة) : الرموز الخاصة بنقاط التشوير الوطنية : 200 دينار عن كل رمز.
الفصل 2 ـ يضاف إلى أحكام قرار وزير تكنولوجيات الاتصال المشار إليه أعلاه المؤرخ في 9 جانفي 2010، الفصل 3 (مكرر)، كما يلي :
الفصل 3 (مكرر) : ينجر عن كل تأخير سواء في دفع معلوم حجز أو في دفع معلوم إسناد موارد ترقيم أو جزء منه، تطبيق خطية تأخير بنسبة خمسة بالمائة (5%) من مقدار المعلوم المستوجب عن كل ثلاثة (3) أشهر تأخير أو جزء منها تحتسب ابتداء من اليوم الأول الموالي لانقضاء أجل الدفع المحدد بالفاتورة الصادرة عن الهيئة الوطنية للاتصالات.
الفصل 3 ـ يدخل هذا القرار حيز التنفيذ بداية من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 27 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي
محمد الأنور معروف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟