أمر حكومي عدد 311 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 311 لسنة 2018 مؤرخ في 26 مارس 2018.
كلفت السيدة ألفة الشماري حرم القليبي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3926 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
كلفت السيدة ألفة الشماري حرم القليبي، متفقد عام للمصالح المالية، بمهام رئيس وحدة التصرف حسب الأهداف لوزارة المالية لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة.
عملا بأحكام الفصل 5 من الأمر عدد 3926 لسنة 2013 المؤرخ في 18 سبتمبر 2013، تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون