قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 مارس 2018 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الدفاع الوطني مؤرخ في 28 مارس 2018.
كلف السيد رضوان الأحيو، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 26 مارس 2018.
كلف السيد رضوان الأحيو، مستشار المصالح العمومية، بمهام مدير إدارة مركزية بوحدة التصرف حسب الأهداف بوزارة الدفاع الوطني لإنجاز مشروع تطوير التصرف في ميزانية الدولة، وذلك ابتداء من 26 مارس 2018.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون