Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قـرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرّخ في 26 مارس 2018 يتعلّق بضبط الحدود القصوى لسكب الأدفقة في الوسط المتلقّي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2018-026

متوفر باللغة FR AR
قـرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة مؤرّخ في 26 مارس 2018 يتعلّق بضبط الحدود القصوى لسكب الأدفقة في الوسط المتلقّي.
باقتراح من وزير الشؤون المحلية والبيئة ووزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بمقتضى القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المؤرخ في 2 نوفمبر 2011،
وعلى مجلة المياه الصادرة بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 1975 المؤرخ في 31 مارس 1975 كما تم تنقيحها وإتمامها بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 2606 لسنة 2001 المؤرّخ في 9 نوفمبر 2001،
وعلى القانون عدد 91 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988 المتعلق بإحداث وكالة وطنية لحماية المحيط كما تم تنقيحه بالقانون عدد 115 لسنة 1992 المؤرخ في 30 نوفمبر 1992 وخاصّة الفصلين 8 و11 منه،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1993 المؤرخ في 19 أفريل 1993 المتعلق بالدّيوان الوطني للتطهير كما تمّ إتمامه بالقانون عدد 70 لسنة 2004 المؤرّخ في 2 أوت 2004 والقانون عدد 35 لسنة 2007 المؤرّخ في 4 جوان 2007،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1995 المؤرّخ في 17 جويلية 1995 المتعلّق بالمحافظة على المياه والتربة،
وعلى القانون عدد 73 لسنة 1995 المؤرّخ في 24 جويلية 1995 المتعلّق بالملك العمومي البحري كما تمّ تنقيحه بالقانون عدد 33 لسنة 2005 المؤرّخ في 4 أفريل 2005،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1996 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وإزالتها كما تم إتمامه بالقانون عدد 14 لسنة 2001 المؤرخ في 30 جانفي 2001 المتعلق بتبسيط الإجراءات الإدارية الخاصة بالتراخيص المسلمة من طرف وزارة البيئة والتهيئة الترابية في المجالات الراجعة لها بالنظر،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 768 لسنة 1979 المؤرّخ في 8 سبتمبر 1979 المتعلّق بضبط شروط ربط قنوات انسكاب الفواضل السّائلة بالشبكة العموميّة للتطهير،
وعلى الأمر عدد 793 لسنة 1981 المؤرّخ في 9 جوان 1981 المتعلّق بتنظيم مصالح الإدارة المركزيّة لوزارة الصحّة العموميّة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 3939 لسنة 2014 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2014،
وعلى الأمر عدد 56 لسنة 1985 المؤرّخ في 2 جانفي 1985 المتعلّق بتنظيم تصريف النّفايات في المحيط،
وعلى الأمر عدد 1047 لسنة 1989 المؤرّخ في 28 جويلية 1989 المتعلّق بضبط شروط استخدام المياه المستعملة المعالجة لأغراض فلاحيّة كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2447 لسنة 1993 المؤرّخ في 13 ديسمبر 1993،
وعلى الأمر عدد 2273 لسنة 0199 المؤرّخ في 52 ديسمبر 0199 المتعلق بضبط النظام الأساسي للخبراء المراقبين التابعين للوكالة الوطنية لحماية المحيط،
وعلى الأمر عدد 2120 لسنة 1993 المؤرّخ في 25 أكتوبر 1993 المتعلّق بضبط شروط وكيفيّة تدخّل صندوق مقاومة التّلوّث كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 2636 لسنة 2005 المؤرّخ في 24 سبتمبر 2005،
وعلى الأمر عدد 1885 لسنة 1994 المؤرّخ في 12 سبتمبر 1994 المتعلّق بضبط شروط السّكب والتخلّص من فواضل المياه غير المنزليّة بتجهيزات التطهير في مناطق تدخّل الدّيوان الوطني للتطهير،
وعلى الأمر عدد 2050 لسنة 1994 المؤرّخ في 3 أكتوبر 1994 المتعلّق بضبط شروط الرّبط بالشّبكة العموميّة للتطهير في مناطق تدخّل الدّيوان الوطني للتطهير، كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1534 لسنة 2001 المؤرّخ في 25 جوان 2001،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة، كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 2339 لسنة 2000 المؤرّخ في 10 أكتوبر 2000 المتعلّق بضبط قائمة النّفايات الخطرة،
وعلى الأمر عدد 1991 لسنة 2005 المؤرّخ في 11 جويلية 2005 المتعلّق بدراسة المؤثّرات على المحيط وبضبط أصناف الوحدات الخاضعة لدراسة المؤثّرات على المحيط وأصناف الوحدات الخاضعة لكرّاسات الشروط،
وعلى الأمر عدد 2933 لسنة 2005 المؤرّخ في أوّل نوفمبر 2005 المتعلّق بضبط مشمولات وزارة البيئة والتنمية المستديمة وخاصّة الفصل 2 منه،
وعلى الأمر عدد 3280 لسنة 2005 المؤرّخ في 19 ديسمبر 2005 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات منح لزمة تمويل وإنجاز واستغلال منشآت التطهير إلى الخواص،
وعلى الأمر عدد 2687 لسنة 2006 المؤرّخ في 9 أكتوبر 2006 المتعلّق بإجراءات فتح المؤسّسات الخطرة أو المخلّة بالصّحة أو المزعجة واستغلالها،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 124 لسنة 2017 المؤرخ في 12 سبتمبر 2017 المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 247 لسنة 2017 المؤرخ في 25 نوفمبر 2017 المتعلق بتسمية عضوين بالحكومة،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 جويلية 1989 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بتصريف الأدفقة في الوسط المائي.
قررا ما يلي:
الفصل الأوّل ـ تضبط أحكام هذا القرار الحدود القصوى لسكب الأدفقة في الوسط المتلقي،
الفصل 2 ـ يقصد بالعبارات التالية على معنى أحكام هذا القرار:
(1) الوسط المتلقّي: الوسط الذي يتم إلقاء الأدفقة فيه ويشمل الملك العمومي البحري والملك العمومي للمياه والشبكة العمومية للتطهير.
ـ الملك العمومي البحري كما تمّ تعريفه بالقانون المشار إليه أعلاه عدد 73 لسنة 1995 المؤرّخ في 24 جويلية 1995،
ـ الملك العمومي للمياه كما تمّ تعريفه بمجلّة المياه،
ـ الشبكة العمومية للتطهير وتشمل كل المنشآت العمومية المخصصة لتجميع المياه المستعملة ونقلها ومعالجتها وللتصرف في المياه المعالجة.
(2) الأدفقة: كل سيلان مياه مستعملة من أصل منزلي
أو غيره خضع أو لم يخضع إلى معالجة مسبقة وتم تصريفه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في الوسط المتلقي.
(3) التدفق اليومي الأقصى: الكمية القصوى اليومية للأدفقة المعالجة المسكوبة في الوسط المتلقي.
الفصل 3 ـ يتعين أن يكون تركيز الأدفقة مطابقا للحدود القصوى في الوسط المتلقي المبينة بالملحق عدد 1 لهذا القرار.
بالنسبة للمنشآت الصناعية التابعة لقطاعات الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 لهذا القرار يتعين أن يكون تركيز أدفقتها مطابقا للحدود القصوى المبيّنة بهذا الملحق.
تتمّ مراقبة التركيز على التدفق الخام غير المرسّب وغير المصفى بدون انحلال مسبق أو مزج مع أدفقة أخرى.
الفصل 4 ـ بالنسبة لكل الأنشطة غير المشمولة ضمن قطاعات الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 لهذا القرار وبالنسبة لكل محطّات المعالجة التي تتكون مياهها الخام من مزيج من أدفقة أنشطة متعدّدة، يجب أن يكون تركيز أدفقتها مطابقا للحدود القصوى المحددة في الملحق عدد 1 لهذا القرار.
الفصل 5 ـ يتعين على المنشآت الصناعيّة التابعة لقطاعات الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 لهذا القرار القيام بالتحاليل الدورية للعناصر المبينة بنفس الملحق حسب القطاع الذي تنتمي إليه.
الفصل 6 ـ يتعين على مستغلّي المنشآت الصناعية التابعة لقطاعات الأنشطة غير المنصوص عليها بالملحق عدد 2 لهذا القرار إحالة قائمة المواد الأوليّة المستعملة في المنشأة والعناصر التي يتم تحليلها ودورية التحاليل إلى الوكالة الوطنية لحماية المحيط في أجل 6 أشهر من تاريخ صدور هذا القرار.
كما يتعيّن على مستغلي هذه المنشآت، عند الاقتضاء، تقديم المبررات الفنية التي تثبت عدم وجود بعض العناصر الملوثة المنصوص عليها بالملحق عدد 1 لهذا القرار للخبراء المراقبين والأعوان المحلفين المؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلّفة بالصحّة العموميّة.
الفصل 7 ـ يتعين على مستغلّي المنشآت الصناعية التابعة لقطاعات الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 لهذا القرار في حالة ثبوت وجود عناصر أخرى ملوثة بالأدفقة التي تفرزها هذه المنشآت لم يتم تحديد حدود قصوى خاصة بها ضمن الملحق عدد 2 لهذا القرار التقيد بالحدود القصوى المنصوص عليها بالملحق عدد 1 لهذا القرار بالنسبة لهذه العناصر.
الفصل 8 ـ تطبّق الحدود القصوى على أساس قياسات وتحاليل لعينات يتم أخذها بصفة منتظمة على امتداد 24 ساعة بواسطة جهاز لأخذ العينات.
يضبط الحد الأقصى للتدفق كالتالي: م3 / طن من المنتوج
أو كغ/ السنة أو كغ/ اليوم أو غ/ اليوم.
يجب أن تكون طرق أخذ وتحليل عيّنات الأدفقة مطابقة للمواصفات التونسيّة المنصوص عليها بالملحق عدد 3 لهذا القرار. في صورة غياب مواصفات تونسية يتم تطبيق المواصفات العالمية.
الفصل 9 ـ يتعيّن على مستغلي المنشآت الصناعيّة بما في ذلك المنشآت التابعة لقطاعات الأنشطة المنصوص عليها بالملحق عدد 2 لهذا القرار والتي تفرز أدفقة في الوسط المتلقي القيام بالتحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية والكيميائية لتلك الأدفقة أو تكليف مخابر مختصة بذلك.
ويدوّن مستغلو المنشآت نتائج التحاليل المنجزة بسجلّ يوضع على ذمة الخبراء المراقبين والأعوان المحلّفين والمؤهلين التابعين للوزارة المكلفة بالبيئة والوزارة المكلّفة بالصحّة العموميّة.
يضبط تواتر التحاليل لمراقبة تصريف الأدفقة في الوسط المتلقي كالآتي:
أ ـ مرة في الشهر على الأقل يتم أخذ عينات مقسمة بانتظام على امتداد 24 ساعة قصد القيام بالتحاليل الفيزيوكيميائية والبكتريولوجية للعناصر المبينة بالملحق 2 لهذا القرار، حسب نوع النشاط والمتمثلة في: درجة الحموضة (PH)، المواد العالقة (MES)، الطلب الكيميائي للأكسيجين(DCO)، الطلب البيولوجي للأكسجين(DBO) ، الموصلية الكهربائية، الكلوريد، الصوديوم، النيترات، النيتريت، الأزوت، الفوسفور والعناصر البكتريولوجية.
ب ـ مرة كل 3 أشهر على الأقل يتم أخذ عينات مقسمة بانتظام على امتداد 24 ساعة قصد القيام بالتحاليل الكيميائية لبقية العناصر المبينة بالملحق 2 لهذا القرار، حسب نوع النشاط والتي لم تشملها الفقرة (أ) من هذا الفصل وخاصة العناصر التالية: البور، النحاس، الإتان، الحديد، المنجنيز، الزنك، الكوبلت، الباريوم، الفضة، الأرسنيك، الألمنيوم، الكادميوم، السيانير، ثلاثي الكروم، سداسي الكروم، التيتانيوم، الأنتيموان، النيكال، السلينيوم، الزئبق والرصاص.

الفصل 10 ـ لا يمكن الحصول على الموافقة على الرّبط بمحطّة تطهير جماعيّة عمرانيّة أو صناعيّة إلاّ إذا كانت البنية التحتيّة الجماعيّة للتطهير تسمح بمعالجة التدفق الصّناعي طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
الفصل 11 ـ يمكن للوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالبيئة بمقتضى مقرر منح استثناءات من تطبيق الالتزامات المتعلقة باحترام الحدود القصوى لتركيز الأدفقة، حالة بحالة ولمدّة محدّدة وذلك بعد أخذ رأي الوزارات المعنية.
الفصل 12 ـ تتمّ معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 13 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 20 جويلية 1989 المتعلق بالمصادقة على المواصفة التونسية المتعلقة بتصريف الأدفقة في الوسط المائي.
الفصل 14 ـ تدخل أحكام هذا القرار حيز النفاذ بعد ستّة أشهر من تاريخ نشره بالرائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة. وبعد 18 شهر بالنسبة لتطبيق الحدود القصوى لعنصري البكتيريا قولونية والبكتيريا استربتوكوكاي بالجدول "ث" الخاص بالعناصر الميكروبيولوجية بالملحق الأول من هذا القرار.
الفصل 15 ـ ينشر هذا القرار بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة.
تونس في 26 مارس 2018.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة
سليم الفرياني
وزير الشؤون المحلية والبيئة
رياض المؤخر



ملحق 1
تصريف الأدفقة بالوسط البحري والطبيعي والشبكة العمومية للتطهير
أ‌- المواد العالقة والطلب البيولوجي للأكسجين والطلب الكيميائي للأكسجين
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري العناصر
400 • 30
• 40 إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 15 كلغ في اليوم
• 50 بالنسبة لمحطات المعالجة حسب الأحواض إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 15 كلغ في اليوم • 30
• 40 إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 15 كلغ في اليوم
• 50 بالنسبة لمحطات المعالجة حسب الأحواض إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 15 كلغ في اليوم مواد عالقة (MES)
(مغ /لتر)
400 • 30
• 40 إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 15 كلغ في اليوم
• 50 بالنسبة لمحطات المعالجة حسب الأحواض إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 15 كلغ في اليوم • 30
• 40 إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 15 كلغ في اليوم
• 50 بالنسبة لمحطات المعالجة حسب الأحواض إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 15 كلغ في اليوم طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
(مغ أكسيجين/لتر)
1000 • 125
• 160 إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 50 كلغ في اليوم • 125
• 160 إذا كان التدفق اليومي الأقصى لا يتجاوز 50 كلغ في اليوم طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
(مغ أكسيجين/لتر)
ب) الأزوت والفوسفور
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري العناصر
90 50 90 نيترات NO3-N
(مغ NO3 /لتر)
10 0,5 5 نيتريت NO2-N
(مغ NO2 /لتر)
100 5 30 أزوت جلدال
NtK))
(مغ N /لتر)
10 2 2 فوسفور كلي (Pt)
(مغ /لتر)
ت) عناصر أخرى
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري وحدة بيان النتائج العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة عند أخذ العينات
التحديد حسب الحالة 70 100 مغ/لتر سلم بلاتين كوبلط اللون
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 6,5 8,5 > pH > 6,5 درجة الحموضة
أو الأس الهيدروجيني pH
دون قيد 0,3 0,3 مل/لتر بعد ساعتين مواد قابلة للرسوب
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
1 0,6 0,6 مغ Cl2 / لتر Cl2 كلور حيوي
0,5 0,2 0,2 مغ/لتر ثنائي أوكسيد الكلور ClO2
1 0,2 0,2 مغ/لتر Br2 بروم حيوي
500 600 1000 مغ/لتر SO42-كبريتات
300 300 2000 مغ/لتر Mg ماغنيسيوم
دون قيد 500 دون قيد مغ/لتر Ca كالسيوم
50 50 1000 مغ/لتر Kبوتاسيوم
1000 700 دون قيد مغ/لتر Naصوديوم
10 5 5 مغ/لتر حديد + ألومنيوم
Fe+Al
3 1 2 مغ/لتر S2-كبريتيد
3 3 3 مغ/لتر F- فلوريد ذائب
1 0,5 0,5 مغ/لتر قرينة الفينول (Indice de phénols)
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
10 2 10 مغ/لتر محروقات كلية (زيوت، شحوم، أزفلت) من أصل معدني
5 1 2 مغ/لتر منظفات أنيونية من نوع ألكيل بنزين كبريتيد (ABS)
2,4 2,4 20 مغ/لتر بور B
2 2 2 مغ/لتر نحاس Cu
2 2 2 مغ/لتر إتان Sn
1 1 1 مغ/لتر منجنيز Mn
5 5 5 مغ/لتر زنك Zn
0,5 0,5 0,5 مغ/لتر كوبلت Co
10 0,7 10 مغ/لتر باريوم Ba
0,1 0,1 0,1 مغ/لتر فضة Ag
0,1 0,1 0,1 مغ/لتر أرسينيك أو زرنيخ As
0,1 0,01 0,01 مغ/لتر كادميوم Cd
0,5 0,1 0,1 مغ/لتر سيانير CN
0,5 0,05 0,1 مغ/لتر سداسي الكروم CrVI
1 0,5 0,5 مغ/لتر ثلاثي الكروم CrIII
0,2 0,1 0,1 مغ/لتر أنتيموان Sb
1 0,2 1 مغ/لتر نيكال Ni
1 0,05 0,5 مغ/لتر سيلينيوم Se
0,01 0,005 0,005 مغ/لتر زئبق Hg
1 0,1 0,5 مغ/لتر رصاص Pb
2 1 1 مغ/لتر تيتان Ti
1 1 1 مغ/لتر مركبات عضوية مولدة (AOX)
ث) العناصر الميكروبيولوجية
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري وحدة بيان النتائج العناصر
— 2000 2000 أكثر عدد محتمل /100 مل بكتيريا قولونية
— 1000 1000 أكثر عدد محتمل /100 مل بكتيريا استربتوكوكاي
— غياب غياب أكثر عدد محتمل /100 مل سلمونيلا
— غياب غياب أكثر عدد محتمل /100 مل بكتيريا قوسية كوليريك
— مل 1000/1 أقل من مل 1000/1 أقل من المعدل الحسابي بيض جراثيم الأمعاء

الملحق 2
تصريف الأدفقة حسب نوع النشاط
2.1: الصناعات الفلاحية –الغذائية
2.1.1: صناعات الخضر والغلال
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
1000 125 125 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
100 5 30 مغ N /لتر أزوت جلدال NtK))
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي (Pt)
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
9 أقل من أقل من 9 9أقل من م3/طن حجم خصوصي
2.1.2 صناعات الألبان ومشتقاتها

الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
9 > pH > 6,5 9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
1000 200 200 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
100 5 30 مغ N /لتر أزوت جلدال NtK))
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
2,5 2,5 2,5 لتر ماء /كغ مواد أولية حجم خصوصي
2.1.3 : صناعة اللحوم والمسالخ
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 100 100 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
1000 200 200 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
100 5 30 مغ N /لتر أزوت جلدال NtK))
90 50 90 مغ NO3/لتر NO3-N نيترات
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي (Pt)
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
700 700 دون قيد مغ/لتر كلوريد Cl-
5 5 5 م3/طن لحوم حجم خصوصي
2.1.4: صناعة الزيوت والمواد الدسمة
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
1000 125 125 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
100 16 16 مغ N /لتر أزوت كلي
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
14 14 14 م3/طن حجم خصوصي
2.1.5: صناعة الأسماك وغلال البحر
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأوكسجين (DBO5)
1000 200 125 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
100 5 30 مغ N /لتر أزوت جلدال NtK) )
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
11 11 11 م3/طن حجم خصوصي
2.1.6: صناعة المشروبات
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
400 30 30 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
1000 125 125 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
100 16 16 مغ N /لتر أزوت كلي
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
6,5 6,5 6,5 م3/طن حجم خصوصي
2.1.7 صناعة الخميرة

الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
9 > pH > 6,5 9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
(*)1000 200 200 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
(*)400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
100 5 30 مغ N /لتر أزوت جلدال NtK))
(*)10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
33 33 33 م3/طن خميرة بنسبة 30% مواد جافة حجم خصوصي
(*): بالنسبة لعناصر الطلب الكيميائي للأوكسيجين (DCO) والطلب البيولوجي للأكسيجين (DBO5) والفوسفور الكلي، ُيمنح استثناء للسكب بالشبكة العمومية للتطهير لمدة خمس سنوات على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة الخميرة والمنتصبة قبل تاريخ نشر هذا القرار وذلك لتطبيق الحدود القصوى التالية للسكب بالشبكة العمومية للتطهير:
- طلب كيميائي للأكسيجين (DCO): 2000 مغ/لتر
- طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5): 600 مغ/لتر
- فوسفور كلي : 15 مغ/لتر
2.1.8 صناعة السكر

الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
9 > pH > 6,5 9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
(*)1000 200 200 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
(*)400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
100 5 30 مغ N /لتر أزوت جلدال NtK))
(*)10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
0,25 0,25 0,25 م3/طن مواد أولية حجم خصوصي
(*): بالنسبة لعناصر الطلب الكيميائي للأوكسيجين (DCO) والطلب البيولوجي للأكسيجين (DBO5) والفوسفور الكلي، ُيمنح استثناء للسكب بالشبكة العمومية للتطهير لمدة خمس سنوات على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع صناعة السكر والمنتصبة قبل تاريخ نشر هذا القرار وذلك لتطبيق الحدود القصوى التالية للسكب بالشبكة العمومية للتطهير:
- طلب كيميائي للأكسيجين (DCO): 2000 مغ/لتر
- طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5): 600 مغ/لتر
- فوسفور كلي: 15 مغ/لتر

2.2 : الصناعات الميكانيكية والمعدنية (الحديد والسباكة والمعادن غير الحديدية)
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
1000 150 150 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسجين (DCO)
100 5 30 مغ N /لتر أزوت جلدال NtK))
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
1 1 1 مغ/لتر مركبات عضوية مولدة (AOX)
1 0,5 0,5 مغ/لتر قرينة الفينول
(Indice de phénols)
0,1 0,1 0,1 مغ/لتر فضة Ag
5 3 3 مغ/لتر ألومنيوم Al
0,1 0,1 0,1 مغ/لتر أرسينيك أو زرنيخ As
0,02 0,02 0,02 مغ/لتر كادميوم Cd
1 1 1 مغ/لتر كوبلت Co
1 0,5 0,5 مغ/لتر كروم الكلي Cr
0,5 0,05 0,1 مغ/لتر سداسي الكروم CrVI
2 2 2 مغ/لتر نحاس Cu
5 3 3 مغ/لتر حديد Fe
0,01 0,005 0,005 مغ/لتر زئبق Hg
1 0,2 1 مغ/لتر نيكال Ni
1 0,1 0,5 مغ/لتر رصاص Pb
3 3 3 مغ/لتر F- فلوريد ذائب
3 1 2 مغ/لتر S2- كبريتيد
2 2 2 مغ/لتر إتان Sn
5 5 5 مغ/لتر زنك Zn
0,5 0,1 0,1 مغ/لتر سيانير CN
2.3 : الصناعات الكهربائية والإلكترونية والكهرومنزلية
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
5000 5000 دون قيد صم /?S موصلية كهربائية
1000 200 200 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
0,5 0,1 0,1 مغ/لتر سيانير CN
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
2 2 2 مغ/لتر نحاس Cu
1 0,2 1 مغ/لتر نيكال Ni
0,01 0,005 0,005 مغ/لتر زئبق Hg
1 0,1 0,1 مغ/لتر فضة Ag
5 5 5 مغ/لتر زنك Zn
1 0,1 0,5 مغ/لتر سيلينيوم Se
3 1 2 مغ/لتر S2- كبريتيد
2 1 1 مغ/لتر تيتان Ti
2.4 : صناعة المراكم والحاشدات
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 6,5 8,5 > pH > 6,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
1000 200 200 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
10 5 5 مغ/لتر حديد Fe
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي
5 1 1 مغ/لتر مركبات عضوية مولدة (AOX)
0,5 0,1 0,1 مغ/لتر As أرسينيك أو زرنيخ
1 0,1 0,5 مغ/لتر رصاص Pb
0,1 0,01 0,01 مغ/لتر كادميوم Cd
2 2 2 مغ/لتر نحاس Cu
1 0,2 1 مغ/لتر نيكال Ni
0,01 0,005 0,005 مغ/لتر زئبق Hg
0,1 0,1 0,1 مغ/لتر فضة Ag
3 1 2 مغ/لتر S2- كبريتيد
5 5 5 مغ/لتر زنك Zn
2.5 : الصناعات الكيميائية والصيدلية
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 30 30 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
400 50 30 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
1000 200 150 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
100 16 16 مغ N /لتر أزوت كلي
10 2 2 مغ/لتر فوسفور Pt)) كلي
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
500 600 1000 مغ/لتر SO42-كبريتات
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
10 2 10 مغ/لتر محروقات
1 1 1 مغ/لتر مركبات عضوية مولدة (AOX)
1 1 0,5 مغ/لتر قرينة الفينول
(Indice de phénols)
0,1 0,1 0,1 مغ/لتر أرسينيك أو زرنيخ As
0,1 0,01 0,01 مغ/لتر كادميوم Cd
1 0,5 0,5 مغ/لتر كروم كلي Cr
0,5 0,05 0,1 مغ/لتر كروم سداسي CrVI
2 2 2 مغ/لتر نحاس Cu
0,5 0,1 0,1 مغ/لتر سيانير CN
0,01 0,005 0,005 مغ/لتر زئبق Hg
1 0,2 1 مغ/لتر نيكال Ni
5 5 5 مغ/لتر زنك Zn
0,05 0,05 0,05 مغ/لتر العناصر الحيوية (لكل واحد)
(Ingrédients actifs) (chacun)
0,2 0,2 0,2 مغ/لتر كيتون (لكل واحد)
Ketones (chacun)
10,2 10,2 10,2 مغ/لتر أسيتونيتريل
0,5 0,5 0,5 مغ/لتر أسطات (لكل واحد)
0,02 0,02 0,02 مغ/لتر بنزين (Benzène)
0,06 0,06 0,06 مغ/لتر كلوروبنزين
Chlorobenzène
0,3 0,3 0,3 مغ/لتر كلوروفورمChloroforme
0,06 0,06 0,06 مغ/لتر ديكلوروبنزين
(1,2 - Dichlorobenzène)
0,1 0,1 0,1 مغ/لتر ديكلوروئيتان
(1,2-Dichloroethane)
102 102 102
مغ/لتر أمين (لكل واحد)
(Amines (chacun))
37,5 37,5 37,5 مغ/لتر ديميتيل سلفوكسيد
(Dimethyl sulfoxide)
4,1 4,1 4,1 مغ/لتر ميتانول/إتانول (لكل واحد)
0,02 0,02 0,02 مغ/لتر هبتان
(n- Heptane)
0,02 0,02 0,02 مغ/لتر هكزان
(n- Hexane)
0,5 0,5 0,5 مغ/لتر إيزوبيتيرالديهيد
(Isobutyraldehyde)
1,6 1,6 1,6 مغ/لتر إيزوبروبانول
(Isopropanol)
2,6 2,6 2,6 مغ/لتر إيزوبروبيل إتار
(Isopropyl ether)
40,6 40,6 40,6 مغ/لتر ميتيل سلوسولف
(Methyl cellosolve)
0,3 0,3 0,3 مغ/لتر كلورير ميتيلان
(Chlorure de Méthylène)
2,6 2,6 2,6 مغ/لتر تتراهيدروفيوران
(Tetra hydro furane)
0,02 0,02 0,02 مغ/لتر توليان (Toluène )
0,01 0,01 0,01 مغ/لتر قزيلان (Xylènes)
2 2 2 وحدة السمية سمية الأسماك
(Toxicité aux poissons)
8 8 8 وحدة السمية سمية دفنيا
(Toxicité aux Daphnia)
16 16 16 وحدة السمية سمية العلقات
(Toxicité aux algues)
8 8 8 وحدة السمية سمية البكتيريا
(Toxicité aux bactéries)
2.6 : صناعات النسيج والملابس

الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 6,5 9 > pH > 6,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
3 1 2 مغ/لتر S2-كبريتيد
400 35 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
1000 160 160 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
400 30 30 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
(*)700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
(*)500 600 1000 مغ/لتر SO42- كبريتات
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
5 1 2 مغ/لتر منظفات أنيونية من نوع ألكيل بنزين كبريتيد (ABS)
0,5 0,05 0,1 مغ/لتر سداسي الكروم CrVI
1 0,5 0,5 مغ/لتر ثلاثي الكروم CrIII
2 2 2 مغ/لتر نحاس Cu
1 0,2 1 مغ/لتر نيكال Ni
5 5 5 مغ/لتر زنك Zn
50 10 10 مغ N /لتر الأمونيا (NH4)
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي (Pt)
1 0,5 0,5 مغ/لتر قرينة الفينول
(Indice de phénols)
التحديد حسب الحالة 70 100 مغ/لتر سلم بلاتين كوبلط اللون
50 50 50 م3/طن حجم خصوصي
(*) : بالنسبة لعنصري الكلوريد (Cl-) والكبريتات (SO42-) ، يُمنح استثناء للسكب بالشبكة العمومية للتطهير لمدة خمس سنوات على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع النسيج والملابس والمنتصبة قبل تاريخ نشر هذا القرار وذلك لتطبيق الحدود القصوى التالية للسكب بالشبكة العمومية للتطهير:
- كلوريد (Cl-): 1200 مغ/لتر
- كبريتات (SO42-): 800 مغ/لتر
2.7 : صناعة الجلود والأحذية (الدباغة وصناعة الجلود)
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
(*)700 (**)700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
3 1 2 مغ/لتر S2-كبريتيد
(*)500 (**)600 1000 مغ/لتر SO42-كبريتات
400 80 100 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
(*)1000 250 أو تخفيض 90% إذا كان DCO خام 2500 < 250 أو تخفيض 90% إذا كان DCO خام 2500 < مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
(*)400 50 أو تخفيض %95 إذا كان DBO5 خام 1000 < 50 أو تخفيض %95 إذا كان DBO5 خام 1000 < مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
0,5 0,05 0,1 مغ/لتر سداسي الكروم CrVI
2 1 1 مغ/لتر ثلاثي الكروم CrIII
50 10 10 مغ N /لتر الأمونيا (NH4 )
100 5 30 مغ N /لتر أزوت جلدال NtK))
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي (Pt)
30 10 20 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
1 0,5 0,5 مغ/لتر قرينة الفينول
(Indice de phénols)
5 1 2 مغ/لتر منظفات أنيونية من نوع ألكيل بنزين كبريتيد (ABS)
40 40 40 م3/طن حجم خصوصي
(*): بالنسبة لعناصر الكلوريد (Cl-) والكبريتات (SO42-) والطلب البيولوجي للأكسيجين (DBO5) والطلب الكيميائي للأكسيجين (DCO)، يُمنح استثناء للسكب بالشبكة العمومية للتطهير لمدة خمس سنوات على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الدباغة وصناعة الجلود والمنتصبة قبل تاريخ نشر هذا القرار وذلك لتطبيق الحدود القصوى التالية للسكب بالشبكة العمومية للتطهير:
- كلوريد (Cl-): 2500 مغ/لتر
- كبريتات (SO42-): 1000 مغ/لتر
- طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5): 600 مغ/لتر
- طلب الكيميائي للأكسيجين (DCO): 1500 مغ/لتر

(**): بالنسبة لعنصري الكلوريد (Cl-) والكبريتات (SO42-)، يُمنح استثناء للسكب بالملك العمومي للمياه لمدة خمس سنوات على أقصى تقدير من تاريخ نشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية لفائدة المؤسسات الناشطة في قطاع الدباغة وصناعة الجلود والمنتصبة قبل تاريخ نشر هذا القرار وذلك لتطبيق الحدود القصوى التالية للسكب بالملك العمومي للمياه:
- كلوريد (Cl-): 2500 مغ/لتر
- كبريتات (SO42-): 1200 مغ/لتر
2.8 : صناعة العجين والحلفاء والورق
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
700 700 دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
500 600 1000 مغ/لتر SO42-كبريتات
مواد عالقة (MES)حسب طريقة التصنيع:
400 130 130 مغ/لتر ألباب سيلفوت وكرافت
400 30 30 مغ/لتر أنواع أخرى من الورق
طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5) حسب طريقة التصنيع :
400 80 80 مغ أكسيجين/لتر ألباب سيلفوت وكرافت
400 40 40 مغ أكسيجين/لتر أنواع أخرى من الورق
طلب كيميائي للأكسيجين (DCO) حسب طريقة التصنيع:
1000 700 700 مغ أكسيجين/لتر ألباب سيلفوت
1000 300 300 مغ أكسيجين/لتر كرافت
1000 125 125 مغ أكسيجين/لتر الألياف المرسكلة
1000 250 250 مغ أكسيجين/لتر أنواع أخرى من الورق
مركبات عضوية مولدة (AOX) حسب طريقة التصنيع :
5 5 5 مغ/لتر ألباب سيلفوت
5 5 5 مغ/لتر كرافت
0,8 0,8 0,8 مغ/لتر أنواع أخرى من الورق
50 50 50 م3/طن حجم خصوصي
2.9 : صناعات مواد البناء والخزف والبلور
الشبكة العمومية للتطهير الملك العمومي للمياه الملك العمومي البحري الوحدة العناصر
35 25 35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة
9 > pH > 6,5 8,5 > pH > 5,5 9,5 > pH > 5,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
5000 5000 دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
400 50 50 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
400 50 50 مغ أكسيجين/لتر طلب بيولوجي للأكسيجين (DBO5)
1000 125 125 مغ أكسيجين/لتر طلب كيميائي للأكسيجين (DCO)
10 2 2 مغ/لتر فوسفور كلي Pt))
30 10 10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
1 0,1 0,1 مغ/لتر مركبات عضوية مولدة (AOX)
1 0,1 0,5 مغ/لتر رصاص Pb
0,1 0,01 0,01 مغ/لتر كادميوم Cd
0,5 0,1 0,1 مغ/لتر كروم كلي Cr
2 2 2 مغ/لتر نحاس Cu
1 0,2 1 مغ/لتر نيكال Ni
5 5 5 مغ/لتر زنك Zn
0,5 0,5 0,5 مغ/لتر كوبلت Co
2.10: وحدات تحلية مياه البحر والمياه المالحة
الملك العمومي البحري وحدة بيان النتائج العناصر
35 (°C) درجة سلسيس درجة الحرارة عند أخذ العينات
100 مغ/لتر سلم بلاتين كوبلط اللون
8,5 > pH > 6,5 درجة الحموضة أو الأس الهيدروجيني pH
30 مغ/لتر مواد عالقة (MES)
90 مغ NO3 /لتر نيترات NO3-N
5 مغ NO2 /لتر نيتريت NO2-N
30 (مغ N /لتر) أزوت جلدال NtK))
2 مغ/لتر فوسفور كلي
دون قيد مغ/لتر Cl- كلوريد
دون قيد ?S /صم موصلية كهربائية
0,6 مغ Cl2 / لتر Cl2 كلور حيوي
3700
6700: يتم السماح بهذه الحدود القصوى في منطقة السكب والتي يجب أن يكون عمقها 7 أمتار على الأقل وأن لا يتعدى شعاع مساحة الانتشار 150 متر من نقطة السكب.
كما يجب القيام بالسكب على مسافة متر على الأقل فوق قاع البحر لتجنب تراكم الأملاح وحسن انتشارها. مغ/لتر SO42-كبريتات
2000
2700: يتم السماح بهذه الحدود القصوى في منطقة السكب والتي يجب أن يكون عمقها 7 أمتار على الأقل وأن لا يتعدى شعاع مساحة الانتشار 150 متر من نقطة السكب.
كما يجب القيام بالسكب على مسافة متر على الأقل فوق قاع البحر لتجنب تراكم الأملاح وحسن انتشارها. مغ/لتر Mg ماغنيسيوم
دون قيد مغ/لتر Ca كالسيوم
1000 مغ/لتر Kبوتاسيوم
دون قيد مغ/لتر Naصوديوم
5 مغ/لتر حديد + ألومنيوم Fe+Al
2 مغ/لتر S2- كبريتيد
3 مغ/لتر F- فلوريد ذائب
10 مغ/لتر زيوت وشحوم قابلة للتحول إلى صابون
10 مغ/لتر محروقات كلية (زيوت، شحوم، أزفلت) من أصل معدني
2 مغ/لتر (ABS) منظفات أنيونية من نوع ألكيل بنزين كبريتيد
2 مغ/لتر نحاس Cu
5 مغ/لتر زنك Zn
0,1 مغ/لتر أرسينيك أو زرنيخ As
0,01 مغ/لتر كادميوم Cd
0,1 مغ/لتر سيانير CN
0,005 مغ/لتر زئبق Hg

الملحق 3
طرق أخذ العينات والتحاليل
دليل عام لإعداد برنامج أخذ العينات (1983) 09.01 م.ت
دليل عام حول تقنيات أخذ العينات (1983) 09.02 م.ت
الإحتياطات الواجب اتخاذها لحفظ ومعالجة العينات المأخوذة (1989) 09.03 م.ت
نوعية المياه- قيس كولوريميتريك الحموضة (1983) 09.05 م.ت
نوعية المياه- قيس إلكتروميتريك للحموضة بواسطة الكترود بلور - طريقة مرجعية (1983) 09.06 م.ت
نوعية المياه - تقدير CO, Ni, Cu, Zn, Cd, Pb - طريقة (S.A.A) بواسطة اللهب (1985) 09.07 م.ت
نوعية المياه – تقدير الأرسنيك – طريقة (S.D.A) (1985) 09.08 م.ت
نوعية المياه – تقدير Ca و Mg – طريقة (S.A.A) (1985) 09.09 م.ت
نوعية المياه – تقدير الكالسيوم – طريقة تريميتريك إدتيا (1985) 09.10 م.ت
نوعية المياه – قيس مؤشر الإنتشار (قيس العكارة) (1983) 09.15 م.ت
نوعية المياه - قيس اللون بالمقارنة مع سلم هازان (1983) 09.16 م.ت
نوعية المياه – قيس TA وTAC (1983) 09.17 م.ت
نوعية المياه – تقدير أزوت أمونياكال (1984) 09.18 م.ت
نوعية المياه – قيس الصلابة بواسطة المواد المعقدة (1984) 09.19 م.ت
نوعية المياه – قيس طلب البيولوجي للأكسيجين (DBO) (1984) 09.20 م.ت
نوعية المياه- قيس المواد العالقة (1984) 09.21 م.ت
نوعية المياه- قيس طلب كيميائي للأكسيجين (DCO) طريقة ديكرومات بوتاسيوم (1984) 09.23 م.ت
نوعية المياه – تقدير الحديد – طريقة (S.P-1,10) (1985) 09.25 م.ت
نوعية المياه - قيس المواد السطحية الأنيونية والغير إيونية (1984) 09.26 م.ت
نوعية المياه – قيس المنجنيز طريقة (S.F) (1985) 09.28 م.ت
نوعية المياه – قيس النيترات (1984) 09.30 م.ت
نوعية المياه - قيس الأزوت جلدال (1984) 09.31 م.ت
نوعية المياه- قيس الموصلية الكهربائية (1987) 09.34 م.ت
نوعية المياه- قيس كادميوم طريقة (S.A.A) (1985) 09.35 م.ت
تجارب المياه- تقدير سيلينيوم بطريقة S)) (1985) 09.36 م.ت
نوعية المياه- تقدير الزئبق الكلي بطريقة (S.A.A) بدون اللهب (1985) 09.37 م.ت
نوعية المياه- تقدير السيانير الجزء الأول تقدير السيانير الجملي (1988) 09.41 م.ت
تجارب المياه- تقدير الصوديوم والبوتاسيوم طريقة (S.) انبعاث اللهب (1989) 09.65 م.ت
تجارب المياه- تقدير الصوديوم وبوتاسيوم بطريقة (S.A.A) (1989) 09.66 م.ت
نوعية المياه- تقدير الكلوريد طريقة مور (1989) 09.77 م.ت
نوعية المياه- تقدير كبريتات – طريقة (G.C.B) (1989) 09.78 م.ت
المياه – توجيهات عامة لتعداد البكتيريا القولونية
تقنية العدد الأكثر احتمالا بعد بين 35 و37 درجة حرارة سلسيس (1983) 16.21 م.ت
المياه – تعداد البكتيريا القولونية بطريقة التصفية الغشائية (1984) 16.22 م.ت
المياه –تعداد بكتيريا استربتوكوكاي
طريقة التصفية الغشائية (1984) 16.23 م.ت
المياه – توجيهات عامة لتعداد بكتيريا استربتوكوكاي (1984) 16.24 م.ت
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟