قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 31 جويلية 2017 يتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عـدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار.
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 فيفري 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 18 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 31 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 9
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لوكالات الأسفار
بين الممضين أسفله:
- الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة و التجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 ماي 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 23 ماي 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 ماي 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 22 ماي 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 أوت 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرخ في 22 أوت 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرخ في 25 نوفمبر 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2017 في قطاع وكالات الأسفار والمبرم بتاريخ 5 جويلية 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 45 و46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 45 (جديد): منحة النقل:
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير بـ 61,583 د وبالنسبة للإطارات بـ 66,583 د.
وتتضمن هذه المبالغ مقادير منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 46 ( جديد ): منحة الحضور:
تسند منحة الحضور شهريا، وضبط مقدارها بـ 424 مليم عن كل يوم عمل فعلي و يضاف إليها مبلغ قدره 3,180 د في الشهر.
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2017.
تـونس في 11 جويلية 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل عن الجامعة التونسية
لوكالات الأسفار والسياحة
الرئيس
نور الدين الطبوبي محمد علي التومي
الكاتب العام
للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
ظافر لطيف
إنّ وزير الشؤون الاجتماعية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى مجلة الشغل الصادرة بالقانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 ، وخاصة فصلها 37 وما بعده،
وعلى القرار المؤرخ في 15 ماي 1997 المتعلّق بالمصادقة على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار،
وعلى القرار المؤرخ في 14 جويلية 1999 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999،
وعلى القرار المؤرخ في 25 نوفمبر 2002 المتعلّق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002،
وعلى القرار المؤرخ في 17 جانفي 2006 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005،
وعلى القرار المؤرخ في 17 فيفري 2009 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 فيفري 2009،
وعلى القرار المؤرخ في 17 ماي 2012 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012،
وعلى القرار المؤرخ في 8 مارس 2013 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 27 فيفري 2013،
وعلى القرار المؤرخ في 18 أوت 2014 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014،
وعلى القرار المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 المتعلق بالمصادقة على الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016،
وعلى الاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمعدّلة بالملحقات المذكورة أعلاه.
قرر ما يلي :
الفصل الأول ـ تمّت المصادقة على الملحق التعديلي عدد 9 للاتفاقية المشتركة القطاعية لوكالات الأسفار الممضى بتاريخ 11 جويلية 2017 والمصاحب لهذا القرار.
الفصل 2 ـ تنطبق وجوبا أحكام هذا الملحق التعديلي على جميع المؤجرين والعملة التابعين للنشاطات المضبوطة بالفصل الأول من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه، وذلك في كامل تراب الجمهورية.
تونس في 31 جويلية 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
ملحق تعديلي عدد 9
للاتفاقية المشتركة القطاعية
لوكالات الأسفار
بين الممضين أسفله:
- الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
من جهة
- الاتحاد العام التونسي للشغل
- الجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة و التجارة والصناعات التقليدية
من جهة أخرى
بعد الاطلاع على الاتفاقية المشتركة القومية لوكالات الأسفار الممضاة بتاريخ 22 أفريل 1997 والمصادق عليها بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 15 ماي 1997 والصادرة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 41 المؤرخ في 23 ماي 1997،
وعلى الملحق التعديلي عدد 1 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 جوان 1999 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 14 جويلية 1999 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 59 المؤرخ في 23 جويلية 1999،
وعلى الملحق التعديلي عدد 2 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 14 نوفمبر 2002 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرّخ في 25 نوفمبر 2002 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 101 المؤرّخ في 13 ديسمبر 2002،
وعلى الملحق التعديلي عدد 3 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 29 ديسمبر 2005 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 جانفي 2006 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 7 المؤرخ في 24 جانفي 2006،
وعلى الملحق التعديلي عدد 4 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 28 جانفي 2009 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية والتضامن والتونسيين بالخارج المؤرخ في 17 فيفري 2009 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 16 المؤرخ في 24 فيفري 2009،
وعلى الملحق التعديلي عدد 5 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 30 مارس 2012 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 17 ماي 2012 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 40 المؤرخ في 22 ماي 2012،
وعلى الملحق التعديلي عدد 6 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 25 فيفري 2013 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 8 مارس 2013 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 22 المؤرخ في 15 مارس 2013،
وعلى الملحق التعديلي عدد 7 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 22 جويلية 2014 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 18 أوت 2014 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 68 المؤرخ في 22 أوت 2014،
وعلى الملحق التعديلي عدد 8 لهذه الاتفاقية الممضى بتاريخ 17 أكتوبر 2016 والمصادق عليه بقرار وزير الشؤون الاجتماعية المؤرخ في 22 نوفمبر 2016 والصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 96 المؤرخ في 25 نوفمبر 2016،
وعلى محضر الاتفاق حول الزيادات في الأجور والمنح بعنوان سنة 2017 في قطاع وكالات الأسفار والمبرم بتاريخ 5 جويلية 2017 بين الاتحاد العام التونسي للشغل والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة.
تمّ الاتّفاق على ما يلي:
الفصل الأول ـ ينقّح الفصلان 45 و46 من الاتفاقية المشتركة القطاعية المشار إليها أعلاه كما يلي:
الفصل 45 (جديد): منحة النقل:
ضبط المبلغ الشهري لمنحة النقل بالنسبة لأعوان التنفيذ والتسيير بـ 61,583 د وبالنسبة للإطارات بـ 66,583 د.
وتتضمن هذه المبالغ مقادير منحة النقل المحدثة بالأمر عدد 503 لسنة 1982 المؤرخ في 16 مارس 1982.
الفصل 46 ( جديد ): منحة الحضور:
تسند منحة الحضور شهريا، وضبط مقدارها بـ 424 مليم عن كل يوم عمل فعلي و يضاف إليها مبلغ قدره 3,180 د في الشهر.
الفصل 2 ـ يطبّق جدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي بداية من أول ماي 2017.
تنسحب بصفة استثنائية وبالنسبة لسنة 2017، الزيادات في الأجور الناتجة عن تطبيق هذا الجدول على العمال الذين يتقاضون أجورا تفوق الأجور المضبوطة بجدول الأجور المرفق بهذا الملحق التعديلي.
الفصل 3 ـ يدخل هذا الملحـق التعديلي حيّز التنفيذ بداية من أوّل ماي 2017.
تـونس في 11 جويلية 2017.
عن المنظّمات النقابية للعمال
الأمين العام للاتحاد العام
التونسي للشغل عن الجامعة التونسية
لوكالات الأسفار والسياحة
الرئيس
نور الدين الطبوبي محمد علي التومي
الكاتب العام
للجامعة العامة للصناعات الغذائية والسياحة والتجارة والصناعات التقليدية
الحبيب رجب نائب رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة
ظافر لطيف
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون