أمر رئاسي عدد 103 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بتسمية متفقد عام للقوات المسلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 103 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017.
عين أمير اللواء عبد المنعم بالعاتي متفقدا عاما للقوات المسلحة، ابتداء من 1 أوت 2017.
عين أمير اللواء عبد المنعم بالعاتي متفقدا عاما للقوات المسلحة، ابتداء من 1 أوت 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون