قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2017 يتعلق بإنهاء مهام رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 19 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد عبد السلام الجبو، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين، ابتداء من 1 جوان 2017.
أنهي تكليف السيد عبد السلام الجبو، متفقد مركزي للشغل، بمهام رئيس مصلحة الشؤون المالية بوحدة المصالح المشتركة بالإدارة الجهوية للشؤون الاجتماعية بمدنين، ابتداء من 1 جوان 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون