قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 29 جوان 2017.
كلفت السيدة نور القاسمي حرم الراجحي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التعاون الدولي بإدارة التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
كلفت السيدة نور القاسمي حرم الراجحي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة بوحدة التعاون الدولي بإدارة التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف بالإدارة العامة للتعاون الدولي في مجال الهجرة بوزارة الشؤون الاجتماعية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون