Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 أوت 2017.
كلفت السيدة سنية السماتي حرم فخفاخ، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام كاهية مدير النزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟