قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 أوت 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 أوت 2017.
كلفت السيدة سنية السماتي حرم فخفاخ، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام كاهية مدير النزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلفت السيدة سنية السماتي حرم فخفاخ، متفقد مركزي للمواصلات، بمهام كاهية مدير النزاعات بإدارة الشؤون القانونية والنزاعات بالإدارة العامة للمصالح المشتركة بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون