قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2017.
كلفت السيدة زكية عمارة حرم بريك، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2339 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت السيدة زكية عمارة حرم بريك، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير مركز التكوين المهني للمعاقين الصم بقصر هلال.
عملا بأحكام الفصل 3 من الأمر عدد 2339 لسنة 1994 المؤرخ في 14 نوفمبر 1994، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون