أمر حكومي عدد 846 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 بإنهاء مهام رئيس الديوان.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 846 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017.
أنهيت تسمية السيد معز بوبكر، مستشار بصفة رئيس ديوان وزير التربية ابتداء من 1 أفريل 2017.
أنهيت تسمية السيد معز بوبكر، مستشار بصفة رئيس ديوان وزير التربية ابتداء من 1 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون