قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 16 جوان 2017.
كلفت الآنسة فاطمة الهنتاتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2382 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
كلفت الآنسة فاطمة الهنتاتي، أخصائي اجتماعي مستشار، بمهام مدير وحدة عيش لإيواء الأشخاص المعوقين بصفاقس.
عملا بأحكام الفصل 4 من الأمر عدد 2382 لسنة 2012 المؤرخ في 10 أكتوبر 2012، تتمتع المعنية بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لكاهية مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون