أمر حكومي عدد 844 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بإنهاء مهام مكلف بمأمورية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 844 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017.
أنهيت تسمية السيد معز بوبكر، مستشار بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أفريل 2017.
أنهيت تسمية السيد معز بوبكر، مستشار بصفة مكلف بمأمورية بديوان وزير التربية ابتداء من 1 أفريل 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون