قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 أوت 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني .
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 أوت 2017.
سمّيت السيدة سامية السايح عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيدة خولة العبيدي.
سمّيت السيدة سامية السايح عضوا ممثلا لرئاسة الحكومة بمجلس مؤسسة الوكالة التونسية للتعاون الفني عوضا عن السيدة خولة العبيدي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون