قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 أوت 2017 يتعلق بتسمية مدير درجة استثنائية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مؤرخ في 4 اوت 2017.
سمّيت السيدة سامية لوصيف، متصرف رئيس، مدير درجة استثنائية بالإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
سمّيت السيدة سامية لوصيف، متصرف رئيس، مدير درجة استثنائية بالإدارة العامة لتنسيق ومتابعة إنجاز المشاريع العمومية والبرامج الجهوية بالهيئة العامة للتنمية القطاعية والجهوية بوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون