أمر رئاسي عدد 99 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017 يتعلق بإسناد الوسام الوطني للاستحقاق.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر رئاسي عدد 99 لسنة 2017 مؤرخ في 26 جويلية 2017.
أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم ابتداء من 21 جويلية 2017 للسيدات والسادة الآتي ذكرهم :
الصنف الثاني :
ـ مهدي الزين.
الصنف الثالث :
ـ منير الحداد،
ـ كمال الحجام،
ـ أحمد عمران،
ـ فيصل المنصوري،
ـ محجوب العوني،
ـ الإمام العلوي،
ـ سامية الطرابلسي السلامي،
ـ منير عبيد،
ـ الشاذلي العبدلي.
الصنف الرابع :
ـ التيجاني القماطي،
ـ رياض بن بوبكر،
ـ الهاشمي الزواوي،
ـ اسكندر غنية،
ـ محمد بن جماعة،
ـ فاطمة وداد هلال،
ـ سيمة بن إبراهيم،
ـ نور الدين سالمي،
ـ ألفة قاسم حويج،
ـ أحمد المحرزي،
ـ شكري الشريف.
أسند الوسام الوطني للاستحقاق بعنوان قطاع التربية والعلم ابتداء من 21 جويلية 2017 للسيدات والسادة الآتي ذكرهم :
الصنف الثاني :
ـ مهدي الزين.
الصنف الثالث :
ـ منير الحداد،
ـ كمال الحجام،
ـ أحمد عمران،
ـ فيصل المنصوري،
ـ محجوب العوني،
ـ الإمام العلوي،
ـ سامية الطرابلسي السلامي،
ـ منير عبيد،
ـ الشاذلي العبدلي.
الصنف الرابع :
ـ التيجاني القماطي،
ـ رياض بن بوبكر،
ـ الهاشمي الزواوي،
ـ اسكندر غنية،
ـ محمد بن جماعة،
ـ فاطمة وداد هلال،
ـ سيمة بن إبراهيم،
ـ نور الدين سالمي،
ـ ألفة قاسم حويج،
ـ أحمد المحرزي،
ـ شكري الشريف.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون