قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 أوت 2017 يتعلق بتسمية متفقد مدير مساعد..
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-062
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي مؤرخ في 4 أوت 2017.
كلف السيد خميس الفوراتي، متصرف رئيس، بمهام متفقد مدير مساعد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالتفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
كلف السيد خميس الفوراتي، متصرف رئيس، بمهام متفقد مدير مساعد لتكنولوجيا المعلومات والاتصال، بالتفقدية العامة لتكنولوجيا المعلومات والاتصال بوزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون