Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون عدد 48 لسنة 2017 مؤرخ في 15 جوان 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052

متوفر باللغة FR AR
عدد 48 لسنة 2017 مؤرخ في 15 جوان 2017 يتعلق بتنقيح القانون عدد 47 لسنة 2013 المؤرخ في 1 نوفمبر 2013 المتعلق بسن أحكام استثنائية تتعلق بإجراءات تغيير صلوحية الأراضي الفلاحية وتغيير وصف الأراضي التابعة لملك الدولة للغابات وتهيئة وتعمير الأراضي الكائنة خارج المناطق المغطاة بأمثلة تهيئة والمخصصة لتنفيذ البرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي وإحداث المناطق الصناعية ومواصلة العمل بالإجراءات الاستثنائية الواردة به (1).
باسم الشعب،
وبعد مصادقة مجلس نواب الشعب،
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصّه :
الفصل الأول ـ تعوض عبارة "الأراضي التي تقل مساحتها عن 50 هكتارا" الواردة بالفقرة الثالثة من الفصل 3 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور بعبارة "الأراضي التي لا تتجاوز مساحتها 50 هكتارا".
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب ومصادقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 30 ماي 2017.
الفصل 2 ـ يمكن تعديل قائمة المدخرات العقارية الصناعية، المخصصة لإنشاء المناطق الصناعية، المشار إليها بالفقرة الأخيرة من الفصل الأول من القانون عدد 47 لسنة 2013، بقرار من الوزير المكلف بالصناعة والوزير المكلف بالتعمير.
ولا يكون ذلك التعديل إلا بمراجعة مساحة المدخر أو بإضافة مدخرات أخرى أو تعويض المدخرات المنصوص عليها بأخرى في نفس المعتمدية.
الفصل 3 ـ تعدل أحكام الفصل 7 من القانون عدد 47 لسنة 2013 المذكور على النحو التالي : "يجري العمل بالإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها صلب هذا القانون إلى "غاية 31 ديسمبر 2020".
الفصل 4 ـ تدخل أحكام هذا القانون حيز النفاذ بأثر رجعي من 1 نوفمبر 2016.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 15 جوان 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟