قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية متصرف في ميزانية الدولة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
سميت السيدة منال بن هلال حرم بن دية، مستشار المصالح العمومية، متصرفا في ميزانية الدولة من الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
سميت السيدة منال بن هلال حرم بن دية، مستشار المصالح العمومية، متصرفا في ميزانية الدولة من الدرجة الثالثة بالهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون