قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017.
كلف السيد الصادق الرزقي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مكتب لمراقبة الأداءات من الصنف الثالث بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلف السيد الصادق الرزقي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام رئيس مكتب لمراقبة الأداءات من الصنف الثالث بمركز جهوي لمراقبة الأداءات بالمصالح الخارجية للإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 17 من الأمر عدد 94 لسنة 2008 المؤرخ في 16 جانفي 2008 ينتفع المعني بالأمر بمنح وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون