قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017.
كلف السيد مراد الشارني، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة برمجة وإعداد وختم الصفقات بالإدارة الفرعية للبرمجة والشراءات بإدارة التصرف في ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
كلف السيد مراد الشارني، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة برمجة وإعداد وختم الصفقات بالإدارة الفرعية للبرمجة والشراءات بإدارة التصرف في ميزانية وزارة المالية بالإدارة العامة للشؤون المالية والتجهيزات والمعدات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون