قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017.
كلف السيد عبد الحفيظ الربيعي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير استشراف تطور الدين العمومي وإدارة المخاطر بإدارة ضبط إستراتيجية الدين العمومي بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
كلف السيد عبد الحفيظ الربيعي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير استشراف تطور الدين العمومي وإدارة المخاطر بإدارة ضبط إستراتيجية الدين العمومي بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون