Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017.
كلف السيد عبد الحفيظ الربيعي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير استشراف تطور الدين العمومي وإدارة المخاطر بإدارة ضبط إستراتيجية الدين العمومي بالإدارة العامة للتصرف في الدين والتعاون المالي بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟