Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017.
كلفت السيدة وفاء وسلاتي حرم وسلاتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة الهياكل المهنية بالإدارة الفرعية لمتابعة الهياكل المهنية والمراكز الفنية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟