قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017.
كلفت السيدة وفاء وسلاتي حرم وسلاتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة الهياكل المهنية بالإدارة الفرعية لمتابعة الهياكل المهنية والمراكز الفنية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
كلفت السيدة وفاء وسلاتي حرم وسلاتي، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس مصلحة متابعة الهياكل المهنية بالإدارة الفرعية لمتابعة الهياكل المهنية والمراكز الفنية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون