قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلف السيد إسكندر المعتوق، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية وصفقات التزود بمواد وخدمات بالإدارة الفرعية لكتابة اللجنة الوزارية للصفقات بخلية الصفقات العمومية بوزارة المالية.
كلف السيد إسكندر المعتوق، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة الإعلامية وصفقات التزود بمواد وخدمات بالإدارة الفرعية لكتابة اللجنة الوزارية للصفقات بخلية الصفقات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون