قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بتسمية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017.
كلف السيد سمير منصري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
كلف السيد سمير منصري، مستشار المصالح العمومية، بمهام رئيس وحدة الشؤون الإدارية والمالية بالمدرسة الوطنية للمالية بوزارة المالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 ينتفع المعني بالأمر بخطة وامتيازات مدير إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون