قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017 يتعلق بإسناد الدرجة الاستثنائية لخطة مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 7 جوان 2017.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة بشرى البليش حرم شوشان، متفقد رئيس للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير النظم التفاضلية بوحدة تشجيع الاستثمار والتدخلات الظرفية بالإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية.
أسندت الدرجة الاستثنائية لخطة مدير إدارة مركزية للسيدة بشرى البليش حرم شوشان، متفقد رئيس للمصالح المالية، المكلفة بمهام مدير النظم التفاضلية بوحدة تشجيع الاستثمار والتدخلات الظرفية بالإدارة العامة للامتيازات والمالية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون