قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلف السيد محمد علاقي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير متابعة الهياكل المهنية والمراكز الفنية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
كلف السيد محمد علاقي، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير متابعة الهياكل المهنية والمراكز الفنية بإدارة الهياكل المهنية والمؤسسات العمومية بوحدة الإشراف القطاعي والمتابعة بالإدارة العامة للمساهمات بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون