قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلفت السيدة درة الدريدي حرم النعيمي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التكوين المباشر بالإدارة الفرعية للتكوين بإدارة التكوين والرسكلة والتربصات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
كلفت السيدة درة الدريدي حرم النعيمي، متفقد للمصالح المالية، بمهام رئيس مصلحة التكوين المباشر بالإدارة الفرعية للتكوين بإدارة التكوين والرسكلة والتربصات بالإدارة العامة للتصرف في الموارد البشرية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون