قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية رئيس مصلحة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلفت السيدة حميدة المطماطي حرم بوملاسة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب تطوير الكفاءات والتكوين التأهيلي للحياة المهنية بخلية التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بوحدة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للمالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
كلفت السيدة حميدة المطماطي حرم بوملاسة، متصرف مستشار، بمهام رئيس مكتب تطوير الكفاءات والتكوين التأهيلي للحياة المهنية بخلية التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بوحدة التكوين المستمر وتطوير الكفاءات بالمدرسة الوطنية للمالية.
عملا بأحكام الفصل 13 من الأمر عدد 1358 لسنة 2006 المؤرخ في 15 ماي 2006 تنتفع المعنية بالأمر بخطة وامتيازات رئيس مصلحة إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون