قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017 يتعلق بتسمية كاهية مدير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-052
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزير المالية بالنيابة مؤرخ في 6 جوان 2017.
كلف السيد حليم عمار، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير متابعة ملفات الصفقات العمومية بخلية الصفقات العمومية بوزارة المالية.
كلف السيد حليم عمار، متفقد مركزي للمصالح المالية، بمهام كاهية مدير متابعة ملفات الصفقات العمومية بخلية الصفقات العمومية بوزارة المالية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون