Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قانون أساسي عدد 11 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكنغو.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022

متوفر باللغة FR AR
أساسي عدد 11 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنغو(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الأساسي الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاق في مجال النقل الجوي الملحق بهذا القانون الأساسي والمبرم بتونس في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنغو.
ينشر هذا القانون الأساسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟