أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر رئاسي عدد 43 لسنة 2017 مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضوين بالحكومة.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 مارس 2017 المتعلقة بمنح الثقة لعضوين بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ سمّي عضوان بالحكومة :
ـ السيد أحمد عظوم : وزيرا للشؤون الدينية.
ـ السيد عبد اللطيف حمام : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 89 منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى مداولة مجلس نواب الشعب بتاريخ 16 مارس 2017 المتعلقة بمنح الثقة لعضوين بالحكومة.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ سمّي عضوان بالحكومة :
ـ السيد أحمد عظوم : وزيرا للشؤون الدينية.
ـ السيد عبد اللطيف حمام : كاتب دولة لدى وزير الصناعة والتجارة، مكلفا بالتجارة.
الفصل 2 ـ ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 17 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون