قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2016.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتحديد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم ومدة ذروة إنتاج الحليب بالنسبة إلى سنة 2016.
إن وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2016 بـ 54 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
إن وزير الصناعة والتجارة ووزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزيرة المالية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الأمر عدد 658 لسنة 1999 المؤرخ في 22 مارس 1999 المتعلق بإحداث مخزون تعديلي من الحليب الطازج المعقم كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 4031 لسنة 2013 المؤرخ في 20 سبتمبر 2013 وخاصة الفصل الأول (جديد) منه،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
قرروا ما يلي :
الفصل الأول ـ يحدد المخزون التعديلي من الحليب الطازج المعقم بالنسبة إلى سنة 2016 بـ 54 مليون لتر وتمتد فترة ذروة إنتاج الحليب من أول مارس إلى غاية 31 أوت 2016.
الفصل 2 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزيرة المالية
لمياء بوجناح الزريبي
وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
وزير الفلاحة والموارد المائية
والصيد البحري
سمير الطيب
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون