قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 17 مارس 2017.
سمّي الدكتور عتاب شراد عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الدكتور قاسم الزهري، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2016.
سمّي الدكتور عتاب شراد عضوا ممثلا عن وزارة الداخلية بمجلس إدارة المعهد الوطني "زهير القلال" للتغذية والتكنولوجيا الغذائية بتونس عوضا عن الدكتور قاسم الزهري، وذلك ابتداء من 15 نوفمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون