Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 41 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى القانون عدد 12 لسنة 2017 المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي،
وعلى الاتفاقية الإطارية المبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامة لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟