Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 17 مارس 2017.
سمّي السيد سامي بن ريانة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيدة صفاء بن سلامة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟