قرار من وزيرة الصحة مؤرخ في 17 مارس 2017 يتعلق بتسمية عضو بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من وزيرة مؤرخ في 17 مارس 2017.
سمّي السيد سامي بن ريانة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيدة صفاء بن سلامة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2016.
سمّي السيد سامي بن ريانة عضوا ممثلا عن وزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بمجلس إدارة مستشفى فطومة بورقيبة بالمنستير عوضا عن السيدة صفاء بن سلامة، وذلك ابتداء من 6 ديسمبر 2016.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون