أمر حكومي عدد 365 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 365 لسنة 2017 مؤرخ في 1 مارس 2017 يتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بالقانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بالقانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994، في صيغتها المعدّلة،
وعلى الاتفاقية الدولية حول قياس حمولة السفن المؤرخة في 23 جوان 1969 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 57 لسنة 1998 المؤرخ في 6 جويلية 1998،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليه بالقانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 45 منها،
وعلى مجلة الشغل البحري الصادرة بالقانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 وخاصة الفصل 9 منها،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رائس سفينة ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1729 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فريق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تتجاوز قوة جهازها الميكانيكي 75 محركا كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1728 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999،
وعلى الأمر عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أوّل جويلية 1997 وكذلك نص المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ لتطبيق هذا الأمر الحكومي تعني:
1 ـ الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المشار إليها أعلاه وملحقها، في صيغتها المعدلة،
2 ـ المدوّنة: مدوّنة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، في صيغتها المعدّلة،
3 ـ سفن البحر: كل السفن باستثناء:
ـ العبّارات التي تملكها الدولة والتي تبحر حصرا في المياه الداخلية أو في مياه داخل مناطق طبيعية محمية أو بالقرب منها أو في مناطق بحرية تخضع إلى التشريع والتراتيب المتعلقة بالموانئ البحرية،
ـ السفن العسكرية وسفن الإمداد الحربية والسفن الأخرى التي تمتلكها الدولة وتستغلها لأغراض غير تجارية،
ـ سفن الصيد،
ـ السفن التي تتعاطى الملاحة الترفيهية وغير مستخدمة لغرض تجاري أو تبحر دون بحّارة محترفين مستأجرين،
4 ـ سفينة الدحرجة للركاب: هي سفينة ركاب ذات أماكن دحرجة أو أماكن من فئة خاصة كما تم تعريفها بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المشار إليها أعلاه، في صيغتها المعدّلة،
5 ـ ناقلة الزيت: هي سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة،
6 ـ ناقلة الكميائيات: هي سفينة مبنية أو مهيأة ومستخدمة لنقل أي منتج سائل سائب مدرج في الفصل 17 من المدونة الدولية للكميائيات السائبة المنصوص عليها بالفصل 7 من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المشار إليها أعلاه، في صيغتها المعدّلة،
7 ـ ناقلة الغاز المسيّل: هي سفينة مبنية أو مهيأة ومستخدمة لنقل أي غاز مسيّل سائب أو أي منتج آخر مدرج في الفصل 19 من المدونة الدولية لناقلات الغاز المنصوص عليها بالفصل 7 من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المشار إليها أعلاه، في صيغتها المعدّلة،
8 ـ خدمة بالبحر: الخدمة على متن سفن البحر المعترف بها من قبل السلطة البحرية والتي يتم احتسابها لتسليم شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية وشهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين أو لتجديد صلوحيتها،
9 ـ رحلة قريبة من الساحل: الرحلة التي تقوم بها سفينة بحر دون أن تبتعد أكثر من عشرين ميلا عن السواحل،
10 ـ الحمولة الخام: الحمولة الخام المذكورة على ورقة تسجيل السفينة،
11 ـ قوة الدفع: قدرة الخرج المحددة المستمرة والإجمالية لكامل آلة الدفع الرئيسي للسفينة المحدّدة بالكيلوواط والمذكورة على ورقة تسجيل السفينة،
12 ـ الشهر: هو شهر تقويمي أو 30 يوما مكونة من فترات تقل عن شهر واحد،
13 ـ الكفاءة: هي الشهادة الصادرة و المعتمدة للربابنة والربابنة المساعدين وضباط السطــح والضباط المهندسين الرؤساء والضباط المهندسين الرؤساء المساعدين والضباط الميكانيكيين و ضباط التقنيات الالكترونية وعاملي الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية بموجب أحكام الفصولII و IIIوIV من الاتفاقية والتي تخول للمتحصل عليها أن يخدم بالصفة المحـــددة فيها و يؤدي الوظائف على مستوى المسؤولية المحدد فيها،
14 ـ الأهلية: هي الشهادة التي تسلم للرائس وللميكانيكي وللميكانيكي المساعد وللبحار المتمرس سطح وللبحار المتمرس محركات وللبحار الذي يشكل جزء من الخفارة الملاحية وللبحار الذي يشكل جزء من الخفارة في غرفة محركات ولبحار التقنيات الالكترونية والتي تفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة بالكفاءات أو الخدمة بالبحر التي تنص عليها الاتفاقية،
15 ـ الأهلية في التكوين أو التكوين: هي الشهادة التي تسلم، بخلاف الكفاءة أو الأهلية، للربابنة و الضباط و البحارة و التي تثبت أن المتحصل عليها قد استوفى المتطلبات المتعلقة بالتكوين التكميلي التي تقتضيها اللوائح ذات الصلة المنصوص عليها بالاتفاقية.
الفصل 2 ـ لا يمكن مباشرة وظائف ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية و عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة و السلامة البحرية و بحار متمرّس سطح و بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم إلا من قبل المتحصلين على شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والمتوفرة فيهم الشروط المستوجبة حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الوظائف السفن شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والشروط المستوجبة
ربّان سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 100 وتقوم برحلات قريبة من الساحل أهلية رائس لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات قريبة من الساحل
- كفاءة ربّان لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية، مع التنصيص على ممارسة هذه الوظيفة بإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر،
- أو كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية ، مع التنصيص على ممارسة هذه الوظيفة بإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 و تقوم برحلات دولية كفاءة ربّان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 3000 كفاءة ربّان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 - كفاءة ربّان من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ربّان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 18 شهرا على الأقل من الخدمة بالبحر بصفة ربّان مساعد على متن سفن ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 بعد حصوله على كفاءة ربّان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ربّان مساعد
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات قريبة من الساحل كفاءة ربّان لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات دولية كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 3000 كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 - كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، شريطة أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 18 شهرا على الأقل من الخدمة بالبحر بصفة ضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية على متن سفن ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 بعد حصوله على كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات قريبة من الساحل كفاءة ضابط سطح لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات دولية كفاءة ضابط سطح من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 3000 كفاءة ضابط سطح من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 - كفاءة ضابط سطح من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط سطح من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية سفن البحر التي تبحر خارج المنطقة (أ1) كما هي معرفة بالباب الرابع من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المعدلة ببروتوكول سنة 1988 المتعلق بها الكفاءة العامة لعامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية للبحرية التجارية.
سفن البحر التي لا تبحر خارج المنطقة (أ1) كما هي معرفة بالباب الرابع من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المعدلة ببروتوكول سنة 1988 المتعلق بها الكفاءة المقيدة لعامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية للبحرية التجارية.
بحار متمرّس سطح سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 500 أهلية بحار متمرّس سطح للبحرية التجارية.
بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 500 أهلية بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية للبحرية التجارية.
الفصل 3 ـ لا يمكن مباشرة وظائف ضابط مهندس رئيس و ضابط مهندس رئيس مساعد و ضابط مهندس مكلف بالخفارة في غرفة محركات مطقّمة أو مناوب في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم و ضابط التقنيات الالكترونية وبحار متمرس محركات في غرفة محركات مطقمة أو معين لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم و بحار يشكل جزءا من الخفارة في غرفة محركات مطقمة أو معين لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم و بحار التقنيات الالكترونية على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم إلا من قبل المتحصّلين على شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والمتوفرة فيهم الشروط المستوجبة حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الوظائف السفن شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والشروط المستوجبة
ضابط مهندس رئيس سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 750 كيلو واط أهلية ميكانيكي للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 3000 كيلو واط - كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية.
ويتم التنصيص على ممارسة ضابط مهندس رئيس بإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر.
سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 3000 كيلو واط - كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، شريطة أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 18 شهرا على الأقل من الخدمة بالبحر بصفة ضابط مهندس رئيس مساعد على متن سفن ذات قوة دفع تساوي أو تفــوق 3000 كيلو واط، بعد حصوله على كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ضابط مهندس رئيس مساعد سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 750 كيلو واط أهلية ميكانيكي للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 3000 كيلو واط كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 3000 كيلو واط - كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 18 شهرا على الأقل من الخدمة بالبحر بصفة ضابط مهندس مكلف بالخفارة على متن سفن ذات قوة دفع تساوي أو تفوق 3000 كيلو واط بعد الحصول على كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ضابط مهندس مكلف بالخفارة في غرفة محركات مطقمة
أو مناوب في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 750 كيلو واط أهلية ميكانيكي مساعد للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 3000 كيلو واط كفاءة ضابط مهندس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 3000 كيلو واط - كفاءة ضابط مهندس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط مهندس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ضابط التقنيات الالكترونية سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 750 كيلو واط وتقوم برحلات دولية كفاءة ضابط التقنيات الالكترونية للبحرية التجارية.
بحار متمرس محركات في غرفة محركات مطقمة
أو معيّن لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 750 كيلو واط
أهلية بحار متمرس محركات للبحرية التجارية.
بحار يشكل جزءا من الخفارة في غرفة محركات مطقمة
أو معيّن لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 750 كيلو واط أهلية بحار يشكل جزءا من الخفارة في غرفة محركات للبحرية التجارية.
بحار التقنيات الالكترونية سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 750 كيلو واط وتقوم برحلات دولية أهلية بحار التقنيات الالكترونية للبحرية التجارية.
الفصل 4 ـ تسلم شهائد الكفاءة المستوجبة لمباشرة الوظائف المذكورة بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي من قبل الوزير المكلف بالنقل باقتراح من السلطة البحرية.
يتمّ إقرار تسليم شهائد الكفاءة، من قبل السلطة البحرية، وذلك بتسليم وثيقة منفصلة تسمى "إقرار يؤكد إصدار كفاءة" تكون مصاحبة لشهادة الكفاءة المناسبة وتبيّن جميع المشمولات والقيود المرتبطة بها.
تسلم شهائد الأهلية المستوجبة لمباشرة الوظائف المذكورة بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي من قبل السلطة البحرية.
يمكن الاعتراف بشهائد الكفاءة المسلّمة من قبل دوّل أطراف في الاتفاقية طبقا للائحة العاشرة من الفصل الأول من الاتفاقية، وذلك بتسليم وثيقة تسمى "إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة كفاءة" تسلمها السلطة البحرية.
يضبط أنموذج شهائد الكفاءة و الإقرارات المتعلقة بها وشهائد الأهلية المذكورة بهذا الفصل و مدة صلوحيتها وشروط الحصول عليها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 5 ـ يمكن للسلطة البحرية بطلب من الربّان أو من مجهز السفينة، أن يستثني بعض الضباط من الاستجابة لمقتضيات الفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي، إذا كان ذلك لا يعرّض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر.
ويسمح هذا الاستثناء لضابط معيّن ليس بحوزته الكفاءة المناسبة، بمباشرة على متن سفينة معيّنة لمدّة محدّدة أقصاها ستة أشهر، شريطة أن يستوفي الضابط المعني بالأمر الكفاءة اللازمة للاضطلاع بالوظيفة الشاغرة على نحو يضمن كل جوانب السلامة.
ولا يمنح الاستثناء فيما يتعلق بوظيفة عامل الراديو إلا في الظروف التي تنصّ عليها الأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو.
ولا يمنح استثناء فيما يتعلق بوظيفة ربان أو ضابط مهندس رئيس إلا في حالات القوة القاهرة ولأقصر مدّة ممكنة.
و لا يمنح استثناء فيما يتعلق بوظيفة ما إلا إذا كان المعني بالأمر متحصلا على الكفاءة التي تمكّنه من مباشرة الوظيفة الأدنى منها مباشرة.
وإذا كانت مباشرة الوظيفة الأدنى منها مباشرة لا تتطلّب كفاءة، يمكن منح استثناء لبحار تكون كفاءته وخبرته مطابقة لمتطلبات الوظيفة المطلوب مباشرتها شريطة أن يخضع هذا البحار لتقييم إيجابي من قبل تسمّى " تقييم كفاءات رجال البحر" للتأكد من كفاءته طبقا لأحكام الاتفاقية.
تضبط تركيبة وأساليب عمل هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 6 ـ يجب على رجال البحر العاملين على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين الأساسي في مجال السلامة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/1 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف VI/ 1الفقرة 2 من المدوّنة.
الفصل 7 ـ يجب على رجال البحر العاملين على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين في مجال الوعي الأمني طبقا لأحكام اللاّئحة VI/6 من الفقرة 1 إلى الفقرة 3 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف VI/6 الفقرتين 4 و5 من المدوّنة.
الفصل 8 ـ يجب على رجال البحر العاملين على متن سفن البحر والمكلفين بواجبات مرتبطة بأمن السفينة، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في تكوين رجال البحر المكلفين بواجبات أمنية طبقا لأحكام اللاّئحة VI/6 من الفقرة 4 إلى الفقرة 6 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف VI/6 من الفقرة 6 إلى الفقرة 9 من المدوّنة.
الفصل 9 ـ يجب على كل ربّان أو ربّان مساعد أو ضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية أو ضابط مهندس رئيس أو ضابط مهندس رئيس مساعد أو ضابط مهندس مكلف بالخفارة في غرفة المحركات أو ضابط التقنيات الالكترونية، تم تكليفه بمهام ضابط أمن السفينة، أن يكون متحصلا على الأهلية في تكوين ضابط أمن السفينة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/5 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/5 من المدوّنة.
الفصل 10 ـ يجب على كل الأشخاص من غير الركاب العاملين على متن سفينة بحر أن يتلقوا قبل تكليفهم بمهام على متنها تكوينا اطلاعيا يتعلق بالسلامة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/1 الفقرة 1 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/1 الفقرة 1 من المدوّنة، يؤمنه أحد ضباط السفينة أو أيّ شخص له نفس الكفاءات المتعلقة بالسلامة.
ويجب على رجال البحر العاملين على متن سفينة بحر ملزمة بالاستجابة لأحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية أن يتلقوا، قبل تكليفهم بمهام على متنها، تكوينا اطلاعيا يتعلق بالأمن على متن هذه السفينة، طبقا لأحكام اللاّئحة VI/6 الفقرة 1 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/6 من الفقرة 1 إلى الفقرة 3 من المدوّنة، يؤمنه ضابط أمن السفينة أو أيّ شخص له نفس الكفاءات المتعلقة بأمن السفن.
ويتعيّن تسجيل التكوين المشار إليه أعلاه بدفتر خاص، يمسك على متن السفينة.
الفصل 11 ـ يجب على رجال البحر المكلفين باستخدام مراكب الخلاص وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين لاستخدام مراكب الخــــــلاص و زوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة طبقا لأحكام اللائحة 2/VI الفقرة 1 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/2 من الفقرة 1 إلى الفقرة 6 من المدوّنة.
ويجب على رجال البحر المكلفين باستخدام زوارق الإنقاذ السريعة أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة طبقا لأحـكام اللائحة 2/VI الفقرة 2 من الاتفاقية ولأحـــكام القسم ألف VI/2 من الفقرة 7 إلى الفقرة 12 من المدوّنة.
الفصل 12 ـ يجب على رجال البحر المكلفين بإدارة عمليات مكافحة الحرائق على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين المتقدم على تقنيات مكافحة الحرائق طبقا لأحكام اللاّئحة VI/3 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/3 من المدوّنة.
الفصل 13 ـ يجب على رجال البحر المكلفين بتقديم الإسعافات الطبية الأولية على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين على توفير الإسعافات الطبية الأوّلية على متن السفينة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/4 الفقرة 1 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/ 4 من الفقرة 1 إلى الفقرة 3 من المدوّنة.
ويجب على رجال البحر المكلفين بمسؤولية العناية الطبية على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في تكوين رجال البحر المسؤولين عن العناية الطبية على متن السفينة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/4 الفقرة 2 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف VI/ 4 من الفقرة 4 إلى الفقرة 6 من المدوّنة.
الفصل 14 ـ يجب على رجال البحر المكلفين بمهام ومسؤوليات خاصة تتعلق بالبضاعة أو بمعدات البضاعة على متن ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت و ناقلات الكيميائيات طبقا لأحكام اللاّئحة V/1.1 الفقرتين 1 و2 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف V/ 1.1 الفقرة 1 من المدوّنة.
الفصل 15 ـ يجب على كلّ ربّان وربّان مساعد وضابط مهندس رئيس وضابط مهندس رئيس مساعد وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين مباشرة عن شحن وتفريغ البضاعة وعن اتخاذ الاحتياطات خلال تحويلها ومناولتها، وعن تنظيف الصهاريج
أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضاعة على متن ناقلات الزيت أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين المتقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت طبقا لأحكام اللاّئحة V/1.1 الفقرتين 3 و4 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/ 1.1 الفقرة 2 من المدوّنة.
الفصل 16 ـ يجب على كلّ ربّان وربّان مساعد وضابط مهندس رئيس وضابط مهندس رئيس مساعد وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين مباشرة عن شحن وتفريغ البضاعة وعن اتخاذ الاحتياطات خلال تحويلها ومناولتها، وعن تنظيف الصهاريج
أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضاعة على متن ناقلات الكميائيات، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التـكوين المتقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الكميائيات طبقا لأحكام اللاّئحة V/1.1 الفقرتين 5 و6 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف V/1.1 الفقرة 3 من المدوّنة.
الفصل 17 ـ يجب على رجال البحر المكلفين بمهام ومسؤوليات خاصة تتعلق بالبضاعة أو بمعدات البضاعة على متن ناقلات الغاز المسيّل، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسيّل طبقا لأحكام اللاّئحة V/2.1 الفقرتين 1 و2 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/ 2.1 الفقرة 1 من المدوّنة.
الفصل 18 ـ يجب على كلّ ربّان وربّان مساعد وضابط مهندس رئيس وضابط مهندس رئيس مساعد وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين مباشرة عن شحن وتفريغ البضاعة وعن اتخاذ الاحتياطات خلال تحويلها ومناولتها، وعن تنظيف الصهاريج
أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضاعة على متن ناقلات الغاز المسيّل، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين المتقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسيّل طبقا لأحكام اللاّئحة V/2.1 الفقرتين 3 و4 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/ 2.1 الفقرة 2 من المدوّنة.
الفصل 19 ـ يجب على كل ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية وضابط مهندس رئيس وضابط مهندس رئيس مساعد وضابط مهندس مكلف بالخفارة في غرفة المحركات وضابط التقنيات الإلكترونية وبحار متمرس سطح وبحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية وبحار متمرس محركات وبحار يشكل جزءا من الخفارة في غرفة محركات وبحار التقنيات الإلكترونية وغيرهم من العاملين الآخرين المكلفين بمسؤوليات معيّنة حسب متطلبات وظائفهم على متن سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية أن يكونوا متحصلين على أو أكثر من شهائد التكوين الآتي ذكرها، وذلك طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 من المدوّنة:
ـ في التكوين المتعلق بإدارة الحشود طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 4 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 1 من المدوّنة،
ـ في التكوين المتعلق بالسلامة للعاملين الذين يقومون بتوفير خدمات مباشرة إلى الركاب في أماكن الركاب طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 5 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 2 من المدوّنة،
ـ في التكوين المتعلق بإدارة الأزمات والسلوك البشري طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 6 من الاتفاقية والقسم ألف V/2 الفقرة 3 من المدوّنة،
ـ في التكوين المتعلق بسلامة الركاب وسلامة البضائع ومنعة البدن طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 7 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 4 من المدوّنة.
الفصل 20 ـ يجب على كل ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية العاملين على متن سفن البحر المجهزة بنظم المعلومات والعرض الالكتروني للخرائط أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين لاستخدام نظم المعلومات والعرض الالكتروني للخرائط طبقا لأحكام اللائحة II/1 الفقرة 2 النقطة الخامسة واللائحة II/2 الفقرة 2 النقطة الثانية من الاتفاقية ولأحكام القسمين ألف II/1 وألف II/2 من المدوّنة ذات الصلة بهذا المجال.
وفي خلاف ذلك لا يمكن لهم مباشرة وظائفهم على متن سفن البحر المجهزة بنظم المعلومات و العرض الالكتروني للخرائط ويتمّ التنصيص على هذا القيد بـإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر.
الفصل 21 ـ يجب على كل ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية، العاملين على متن سفن البحر المجهزة بمساعدات التخطيط الراداري الأوتوماتيكية، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التـكوين لاستخدام مساعدات التخطيط الراداري الأوتوماتيكيــــــــة طبقا لأحكام اللائحة II/1 الفقرة 2 النقطة الخامسـة واللائحة II/2 الفقرة 2 النقطة الثانية من الاتفاقية و لأحكام القسمين ألف II/1 وألف II/2 من المدوّنة ذات الصلة بهذا المجال.
وفي خلاف ذلك لا يمكن لهم مباشرة وظائفهم على متن سفن البحر المجهزة بمساعدات التخطيط الراداري الأوتوماتيكية. و يتمّ التنصيص على هذا القيد بـإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر.
الفصل 22 ـ يضبط أنموذج شهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين المنصوص عليها بالفصول من 6 إلى 9 ومن 11 إلى 21 من هذا الأمر الحكومي ومدّة صلوحيتها وشروط الحصول عليها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 23 ـ يجب على رجال البحر العاملين على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على " التأهيل الطبي لرجال البحر".
يضبط أنموذج هذه الشهادة ومدّة صلوحيتها وشروط الحصول عليها بقــــــرار مشترك بين الوزير المكـلف بالنقـــل والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي ممثلي المجهزين البحريين وممثلي نقابات رجال البحر الأكثر تمثيلا.
الفصل 24 ـ يجب على مؤسسات التكوين البحري ومراكز تكوين رجال البحر و المصلحة المكلّفة بإدارة نظام تسليم شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية وشهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي أن تضع حيز التنفيذ نظاما لمعايير النوعية لتطبيق أحكام اللوائح الثانية والسادسة والثامنة من الفصل الأول من الاتفاقية.
يجب على مؤسسات التكوين البحري و مراكز تكوين رجال البحر أن تمسك " مطابقة" يسلّمها الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي تقييم تجري تقييما مسبقا في الغرض طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل معايير النوعية في مجالات التكوين البحري وإدارة نظام تسليم شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية وشهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وكذلك أنموذج المطابقة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
يجرى تقييم دوري كل خمس سنوات لمؤسسات التكوين البحري و لمراكز تكوين رجال البحر وللمصلحة المكلفة بإدارة نظام تسليم شهائد الكفاءة و شهائد الأهلية و شهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي من قبل التقييم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وفقا لأحكام اللائحة الثامنة من الفصل الأول من الاتفاقية.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل تركيبة وأساليب عمل التقييم.
الفصل 25 ـ يجب على الوحدات المكلفة بإصدار التأهيل الطبي لرجال البحر المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي أن تضع حيز التنفيذ نظاما لمعايير النوعية لتطبيق أحكام اللائحة الثامنة والتاسعة من الفصل الأول من الاتفاقية.
يجرى تقييم دوري كل خمس سنوات للوحدات المكلّفة بإصدار الشهادة الطبية لرجال البحر من قبل تقييم وفقا لأحكام اللائحة الثامنة من الفصل الأوّل من الاتفاقية.
تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، معايير النوعية لإصدار التأهيل الطبي لرجال البحر و تركيبة و أساليب عمل التقييم المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 26 ـ يجب على مالك السفينة أو كل شخص طبيعي
أو معنوي أوكل له مالك السفينة استغلال السفينة أن يتخذ كل الإجراءات لتطبيق مقتضيات الاتفاقية خاصة المنصوص عليها باللائحة الرابعة عشرة من الفصل الأول وبالفصل الثامن من الاتفاقية.
الفصل 27 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
كما تلغى أحكام الفصل 4 لكل من الأمر عدد 862 لسنة 1974 والأمر عدد 863 لسنة 1974 المؤرخين في 11 سبتمبر 1974، المشار إليهما أعلاه.
الفصل 28 ـ وزير النقل ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير النقل،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليها بالقانون عدد 22 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المصادق عليه بالقانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980،
وعلى الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 46 لسنة 1994 المؤرخ في 9 ماي 1994، في صيغتها المعدّلة،
وعلى الاتفاقية الدولية حول قياس حمولة السفن المؤرخة في 23 جوان 1969 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليها بالقانون عدد 57 لسنة 1998 المؤرخ في 6 جويلية 1998،
وعلى بروتوكول سنة 1988 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لعام 1974 المرخص للجمهورية التونسية في الانضمام إليه بالقانون عدد 68 لسنة 1998 المؤرخ في 4 أوت 1998،
وعلى مجلة التجارة البحرية المدرجة بالقانون عدد 13 لسنة 1962 المؤرخ في 24 أفريل 1962 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 3 لسنة 2004 المؤرخ في 20 جانفي 2004 وخاصة الفصل 45 منها،
وعلى مجلة الشغل البحري الصادرة بالقانون عدد 52 لسنة 1967 المؤرخ في 7 ديسمبر 1967 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 59 لسنة 1995 المؤرخ في 3 جويلية 1995 وخاصة الفصل 9 منها،
وعلى مجلة التنظيم الإداري للملاحة البحرية المصادق عليها بالقانون عدد 59 لسنة 1976 المؤرخ في 11 جوان 1976 وعلى جميع النصوص التي نقحتها أو تمّمتها وخاصة القانون عدد 8 لسنة 2005 المؤرخ في 19 جانفي 2005 وخاصة الفصل 65 منها،
وعلى القانون عدد 14 لسنة 1984 المؤرخ في 6 أفريل 1984 المتعلق بإحداث أكاديمية بحرية وضبط مهمتها،
وعلى القانون عدد 109 لسنة 1998 المؤرخ في 28 ديسمبر 1998 المتعلق بديوان البحرية التجارية والموانئ،
وعلى القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 المتعلق بالتكوين المهني،
وعلى الأمر عدد 862 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ربان أو رائس سفينة ومساعد ربان ونقيب بحري على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم كما تم تنقيحه بالأمر عدد 1729 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999،
وعلى الأمر عدد 863 لسنة 1974 المؤرخ في 11 سبتمبر 1974 المتعلق بتنظيم مباشرة وظائف ميكانيكي أول وميكانيكي ثاني وميكانيكي رئيس فريق حصص العمل الرباعية على متن السفن التجارية وسفن الصيد البحري الملزمة بمسك دفتر للطاقم والتي تتجاوز قوة جهازها الميكانيكي 75 محركا كما تمّ تنقيحه بالأمر عدد 1728 لسنة 1999 المؤرخ في 2 أوت 1999،
وعلى الأمر عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المتعلق بضبط شروط مباشرة الوظائف لرجال البحر على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم والمراقبة المتعلقة بها،
وعلى الأمر عدد 3050 لسنة 2005 المؤرخ في 21 نوفمبر 2005 المتعلق بنشر النص الجامع للاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974 وبروتوكولها لسنة 1978 المتضمن لجميع التعديلات النافذة المفعول ابتداء من أوّل جويلية 1997 وكذلك نص المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية والتعديلات المدخلة على الاتفاقية الدولية لسلامة الأرواح في البحار لسنة 1974،
وعلى الأمر عدد 2475 لسنة 2010 المؤرخ في 28 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط تركيب اللجنة المركزية لضمان السلامة البحرية وطريقة عملها،
وعلى الأمر عدد 409 لسنة 2014 المؤرخ في 16 جانفي 2014 المتعلق بضبط مشمولات وزارة النقل،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه:
الفصل الأول ـ لتطبيق هذا الأمر الحكومي تعني:
1 ـ الاتفاقية: الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين المبرمة بلندن في 7 جويلية 1978 المشار إليها أعلاه وملحقها، في صيغتها المعدلة،
2 ـ المدوّنة: مدوّنة الاتفاقية الدولية لمعايير التدريب والإجازة والخفارة للملاحين، في صيغتها المعدّلة،
3 ـ سفن البحر: كل السفن باستثناء:
ـ العبّارات التي تملكها الدولة والتي تبحر حصرا في المياه الداخلية أو في مياه داخل مناطق طبيعية محمية أو بالقرب منها أو في مناطق بحرية تخضع إلى التشريع والتراتيب المتعلقة بالموانئ البحرية،
ـ السفن العسكرية وسفن الإمداد الحربية والسفن الأخرى التي تمتلكها الدولة وتستغلها لأغراض غير تجارية،
ـ سفن الصيد،
ـ السفن التي تتعاطى الملاحة الترفيهية وغير مستخدمة لغرض تجاري أو تبحر دون بحّارة محترفين مستأجرين،
4 ـ سفينة الدحرجة للركاب: هي سفينة ركاب ذات أماكن دحرجة أو أماكن من فئة خاصة كما تم تعريفها بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المشار إليها أعلاه، في صيغتها المعدّلة،
5 ـ ناقلة الزيت: هي سفينة مبنية ومستخدمة لنقل النفط والمنتجات النفطية السائبة،
6 ـ ناقلة الكميائيات: هي سفينة مبنية أو مهيأة ومستخدمة لنقل أي منتج سائل سائب مدرج في الفصل 17 من المدونة الدولية للكميائيات السائبة المنصوص عليها بالفصل 7 من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المشار إليها أعلاه، في صيغتها المعدّلة،
7 ـ ناقلة الغاز المسيّل: هي سفينة مبنية أو مهيأة ومستخدمة لنقل أي غاز مسيّل سائب أو أي منتج آخر مدرج في الفصل 19 من المدونة الدولية لناقلات الغاز المنصوص عليها بالفصل 7 من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المشار إليها أعلاه، في صيغتها المعدّلة،
8 ـ خدمة بالبحر: الخدمة على متن سفن البحر المعترف بها من قبل السلطة البحرية والتي يتم احتسابها لتسليم شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية وشهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين أو لتجديد صلوحيتها،
9 ـ رحلة قريبة من الساحل: الرحلة التي تقوم بها سفينة بحر دون أن تبتعد أكثر من عشرين ميلا عن السواحل،
10 ـ الحمولة الخام: الحمولة الخام المذكورة على ورقة تسجيل السفينة،
11 ـ قوة الدفع: قدرة الخرج المحددة المستمرة والإجمالية لكامل آلة الدفع الرئيسي للسفينة المحدّدة بالكيلوواط والمذكورة على ورقة تسجيل السفينة،
12 ـ الشهر: هو شهر تقويمي أو 30 يوما مكونة من فترات تقل عن شهر واحد،
13 ـ الكفاءة: هي الشهادة الصادرة و المعتمدة للربابنة والربابنة المساعدين وضباط السطــح والضباط المهندسين الرؤساء والضباط المهندسين الرؤساء المساعدين والضباط الميكانيكيين و ضباط التقنيات الالكترونية وعاملي الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية بموجب أحكام الفصولII و IIIوIV من الاتفاقية والتي تخول للمتحصل عليها أن يخدم بالصفة المحـــددة فيها و يؤدي الوظائف على مستوى المسؤولية المحدد فيها،
14 ـ الأهلية: هي الشهادة التي تسلم للرائس وللميكانيكي وللميكانيكي المساعد وللبحار المتمرس سطح وللبحار المتمرس محركات وللبحار الذي يشكل جزء من الخفارة الملاحية وللبحار الذي يشكل جزء من الخفارة في غرفة محركات ولبحار التقنيات الالكترونية والتي تفيد بأنه تم استيفاء جميع المتطلبات ذات الصلة بالكفاءات أو الخدمة بالبحر التي تنص عليها الاتفاقية،
15 ـ الأهلية في التكوين أو التكوين: هي الشهادة التي تسلم، بخلاف الكفاءة أو الأهلية، للربابنة و الضباط و البحارة و التي تثبت أن المتحصل عليها قد استوفى المتطلبات المتعلقة بالتكوين التكميلي التي تقتضيها اللوائح ذات الصلة المنصوص عليها بالاتفاقية.
الفصل 2 ـ لا يمكن مباشرة وظائف ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية و عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة و السلامة البحرية و بحار متمرّس سطح و بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم إلا من قبل المتحصلين على شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والمتوفرة فيهم الشروط المستوجبة حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الوظائف السفن شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والشروط المستوجبة
ربّان سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 100 وتقوم برحلات قريبة من الساحل أهلية رائس لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات قريبة من الساحل
- كفاءة ربّان لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية، مع التنصيص على ممارسة هذه الوظيفة بإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر،
- أو كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية ، مع التنصيص على ممارسة هذه الوظيفة بإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 و تقوم برحلات دولية كفاءة ربّان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 3000 كفاءة ربّان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 - كفاءة ربّان من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ربّان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 18 شهرا على الأقل من الخدمة بالبحر بصفة ربّان مساعد على متن سفن ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 بعد حصوله على كفاءة ربّان من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ربّان مساعد
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات قريبة من الساحل كفاءة ربّان لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات دولية كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 3000 كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 - كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، شريطة أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 18 شهرا على الأقل من الخدمة بالبحر بصفة ضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية على متن سفن ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 بعد حصوله على كفاءة ربّان مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات قريبة من الساحل كفاءة ضابط سطح لرحلات قريبة من الساحل للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 500 وتقوم برحلات دولية كفاءة ضابط سطح من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام أقل من 3000 كفاءة ضابط سطح من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 3000 - كفاءة ضابط سطح من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط سطح من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
عامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية سفن البحر التي تبحر خارج المنطقة (أ1) كما هي معرفة بالباب الرابع من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المعدلة ببروتوكول سنة 1988 المتعلق بها الكفاءة العامة لعامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية للبحرية التجارية.
سفن البحر التي لا تبحر خارج المنطقة (أ1) كما هي معرفة بالباب الرابع من الاتفاقية الدولية لسنة 1974 لصيانة الأرواح البشرية بالبحر المعدلة ببروتوكول سنة 1988 المتعلق بها الكفاءة المقيدة لعامل الراديو لأغراض النظام العالمي للاستغاثة والسلامة البحرية للبحرية التجارية.
بحار متمرّس سطح سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 500 أهلية بحار متمرّس سطح للبحرية التجارية.
بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية سفن البحر ذات حمولة خام تساوي أو تفوق 500 أهلية بحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية للبحرية التجارية.
الفصل 3 ـ لا يمكن مباشرة وظائف ضابط مهندس رئيس و ضابط مهندس رئيس مساعد و ضابط مهندس مكلف بالخفارة في غرفة محركات مطقّمة أو مناوب في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم و ضابط التقنيات الالكترونية وبحار متمرس محركات في غرفة محركات مطقمة أو معين لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم و بحار يشكل جزءا من الخفارة في غرفة محركات مطقمة أو معين لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم و بحار التقنيات الالكترونية على متن سفن البحر الملزمة بمسك دفتر للطاقم إلا من قبل المتحصّلين على شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والمتوفرة فيهم الشروط المستوجبة حسب ما هو مبين بالجدول التالي:
الوظائف السفن شهائد الكفاءة أو شهائد الأهلية المطلوبة والشروط المستوجبة
ضابط مهندس رئيس سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 750 كيلو واط أهلية ميكانيكي للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 3000 كيلو واط - كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية.
ويتم التنصيص على ممارسة ضابط مهندس رئيس بإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر.
سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 3000 كيلو واط - كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية، شريطة أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 18 شهرا على الأقل من الخدمة بالبحر بصفة ضابط مهندس رئيس مساعد على متن سفن ذات قوة دفع تساوي أو تفــوق 3000 كيلو واط، بعد حصوله على كفاءة ضابط مهندس رئيس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ضابط مهندس رئيس مساعد سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 750 كيلو واط أهلية ميكانيكي للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 3000 كيلو واط كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 3000 كيلو واط - كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية ، شريطة أن يثبت المعني بالأمر أنه قضى 18 شهرا على الأقل من الخدمة بالبحر بصفة ضابط مهندس مكلف بالخفارة على متن سفن ذات قوة دفع تساوي أو تفوق 3000 كيلو واط بعد الحصول على كفاءة ضابط مهندس رئيس مساعد من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ضابط مهندس مكلف بالخفارة في غرفة محركات مطقمة
أو مناوب في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 750 كيلو واط أهلية ميكانيكي مساعد للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع أقل من 3000 كيلو واط كفاءة ضابط مهندس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 3000 كيلو واط - كفاءة ضابط مهندس من الرتبة الأولى للبحرية التجارية،
- أو كفاءة ضابط مهندس من الرتبة الثانية للبحرية التجارية.
ضابط التقنيات الالكترونية سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 750 كيلو واط وتقوم برحلات دولية كفاءة ضابط التقنيات الالكترونية للبحرية التجارية.
بحار متمرس محركات في غرفة محركات مطقمة
أو معيّن لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 750 كيلو واط
أهلية بحار متمرس محركات للبحرية التجارية.
بحار يشكل جزءا من الخفارة في غرفة محركات مطقمة
أو معيّن لأداء واجبات في غرفة محركات لا تخضع لإشراف دائم سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 750 كيلو واط أهلية بحار يشكل جزءا من الخفارة في غرفة محركات للبحرية التجارية.
بحار التقنيات الالكترونية سفن البحر ذات قوة دفع تساوي
أو تفوق 750 كيلو واط وتقوم برحلات دولية أهلية بحار التقنيات الالكترونية للبحرية التجارية.
الفصل 4 ـ تسلم شهائد الكفاءة المستوجبة لمباشرة الوظائف المذكورة بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي من قبل الوزير المكلف بالنقل باقتراح من السلطة البحرية.
يتمّ إقرار تسليم شهائد الكفاءة، من قبل السلطة البحرية، وذلك بتسليم وثيقة منفصلة تسمى "إقرار يؤكد إصدار كفاءة" تكون مصاحبة لشهادة الكفاءة المناسبة وتبيّن جميع المشمولات والقيود المرتبطة بها.
تسلم شهائد الأهلية المستوجبة لمباشرة الوظائف المذكورة بالفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي من قبل السلطة البحرية.
يمكن الاعتراف بشهائد الكفاءة المسلّمة من قبل دوّل أطراف في الاتفاقية طبقا للائحة العاشرة من الفصل الأول من الاتفاقية، وذلك بتسليم وثيقة تسمى "إقرار يؤكد الاعتراف بشهادة كفاءة" تسلمها السلطة البحرية.
يضبط أنموذج شهائد الكفاءة و الإقرارات المتعلقة بها وشهائد الأهلية المذكورة بهذا الفصل و مدة صلوحيتها وشروط الحصول عليها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 5 ـ يمكن للسلطة البحرية بطلب من الربّان أو من مجهز السفينة، أن يستثني بعض الضباط من الاستجابة لمقتضيات الفصلين 2 و3 من هذا الأمر الحكومي، إذا كان ذلك لا يعرّض الأشخاص أو الممتلكات أو البيئة للخطر.
ويسمح هذا الاستثناء لضابط معيّن ليس بحوزته الكفاءة المناسبة، بمباشرة على متن سفينة معيّنة لمدّة محدّدة أقصاها ستة أشهر، شريطة أن يستوفي الضابط المعني بالأمر الكفاءة اللازمة للاضطلاع بالوظيفة الشاغرة على نحو يضمن كل جوانب السلامة.
ولا يمنح الاستثناء فيما يتعلق بوظيفة عامل الراديو إلا في الظروف التي تنصّ عليها الأحكام ذات الصلة من لوائح الراديو.
ولا يمنح استثناء فيما يتعلق بوظيفة ربان أو ضابط مهندس رئيس إلا في حالات القوة القاهرة ولأقصر مدّة ممكنة.
و لا يمنح استثناء فيما يتعلق بوظيفة ما إلا إذا كان المعني بالأمر متحصلا على الكفاءة التي تمكّنه من مباشرة الوظيفة الأدنى منها مباشرة.
وإذا كانت مباشرة الوظيفة الأدنى منها مباشرة لا تتطلّب كفاءة، يمكن منح استثناء لبحار تكون كفاءته وخبرته مطابقة لمتطلبات الوظيفة المطلوب مباشرتها شريطة أن يخضع هذا البحار لتقييم إيجابي من قبل تسمّى " تقييم كفاءات رجال البحر" للتأكد من كفاءته طبقا لأحكام الاتفاقية.
تضبط تركيبة وأساليب عمل هذه اللجنة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 6 ـ يجب على رجال البحر العاملين على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين الأساسي في مجال السلامة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/1 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف VI/ 1الفقرة 2 من المدوّنة.
الفصل 7 ـ يجب على رجال البحر العاملين على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين في مجال الوعي الأمني طبقا لأحكام اللاّئحة VI/6 من الفقرة 1 إلى الفقرة 3 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف VI/6 الفقرتين 4 و5 من المدوّنة.
الفصل 8 ـ يجب على رجال البحر العاملين على متن سفن البحر والمكلفين بواجبات مرتبطة بأمن السفينة، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في تكوين رجال البحر المكلفين بواجبات أمنية طبقا لأحكام اللاّئحة VI/6 من الفقرة 4 إلى الفقرة 6 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف VI/6 من الفقرة 6 إلى الفقرة 9 من المدوّنة.
الفصل 9 ـ يجب على كل ربّان أو ربّان مساعد أو ضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية أو ضابط مهندس رئيس أو ضابط مهندس رئيس مساعد أو ضابط مهندس مكلف بالخفارة في غرفة المحركات أو ضابط التقنيات الالكترونية، تم تكليفه بمهام ضابط أمن السفينة، أن يكون متحصلا على الأهلية في تكوين ضابط أمن السفينة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/5 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/5 من المدوّنة.
الفصل 10 ـ يجب على كل الأشخاص من غير الركاب العاملين على متن سفينة بحر أن يتلقوا قبل تكليفهم بمهام على متنها تكوينا اطلاعيا يتعلق بالسلامة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/1 الفقرة 1 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/1 الفقرة 1 من المدوّنة، يؤمنه أحد ضباط السفينة أو أيّ شخص له نفس الكفاءات المتعلقة بالسلامة.
ويجب على رجال البحر العاملين على متن سفينة بحر ملزمة بالاستجابة لأحكام المدوّنة الدولية لأمن السفن والمرافق المينائية أن يتلقوا، قبل تكليفهم بمهام على متنها، تكوينا اطلاعيا يتعلق بالأمن على متن هذه السفينة، طبقا لأحكام اللاّئحة VI/6 الفقرة 1 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/6 من الفقرة 1 إلى الفقرة 3 من المدوّنة، يؤمنه ضابط أمن السفينة أو أيّ شخص له نفس الكفاءات المتعلقة بأمن السفن.
ويتعيّن تسجيل التكوين المشار إليه أعلاه بدفتر خاص، يمسك على متن السفينة.
الفصل 11 ـ يجب على رجال البحر المكلفين باستخدام مراكب الخلاص وزوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين لاستخدام مراكب الخــــــلاص و زوارق الإنقاذ غير زوارق الإنقاذ السريعة طبقا لأحكام اللائحة 2/VI الفقرة 1 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/2 من الفقرة 1 إلى الفقرة 6 من المدوّنة.
ويجب على رجال البحر المكلفين باستخدام زوارق الإنقاذ السريعة أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين لاستخدام زوارق الإنقاذ السريعة طبقا لأحـكام اللائحة 2/VI الفقرة 2 من الاتفاقية ولأحـــكام القسم ألف VI/2 من الفقرة 7 إلى الفقرة 12 من المدوّنة.
الفصل 12 ـ يجب على رجال البحر المكلفين بإدارة عمليات مكافحة الحرائق على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين المتقدم على تقنيات مكافحة الحرائق طبقا لأحكام اللاّئحة VI/3 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/3 من المدوّنة.
الفصل 13 ـ يجب على رجال البحر المكلفين بتقديم الإسعافات الطبية الأولية على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين على توفير الإسعافات الطبية الأوّلية على متن السفينة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/4 الفقرة 1 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف VI/ 4 من الفقرة 1 إلى الفقرة 3 من المدوّنة.
ويجب على رجال البحر المكلفين بمسؤولية العناية الطبية على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على الأهلية في تكوين رجال البحر المسؤولين عن العناية الطبية على متن السفينة طبقا لأحكام اللاّئحة VI/4 الفقرة 2 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف VI/ 4 من الفقرة 4 إلى الفقرة 6 من المدوّنة.
الفصل 14 ـ يجب على رجال البحر المكلفين بمهام ومسؤوليات خاصة تتعلق بالبضاعة أو بمعدات البضاعة على متن ناقلات الزيت وناقلات الكيميائيات، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت و ناقلات الكيميائيات طبقا لأحكام اللاّئحة V/1.1 الفقرتين 1 و2 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف V/ 1.1 الفقرة 1 من المدوّنة.
الفصل 15 ـ يجب على كلّ ربّان وربّان مساعد وضابط مهندس رئيس وضابط مهندس رئيس مساعد وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين مباشرة عن شحن وتفريغ البضاعة وعن اتخاذ الاحتياطات خلال تحويلها ومناولتها، وعن تنظيف الصهاريج
أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضاعة على متن ناقلات الزيت أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين المتقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الزيت طبقا لأحكام اللاّئحة V/1.1 الفقرتين 3 و4 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/ 1.1 الفقرة 2 من المدوّنة.
الفصل 16 ـ يجب على كلّ ربّان وربّان مساعد وضابط مهندس رئيس وضابط مهندس رئيس مساعد وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين مباشرة عن شحن وتفريغ البضاعة وعن اتخاذ الاحتياطات خلال تحويلها ومناولتها، وعن تنظيف الصهاريج
أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضاعة على متن ناقلات الكميائيات، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التـكوين المتقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الكميائيات طبقا لأحكام اللاّئحة V/1.1 الفقرتين 5 و6 من الاتفاقية و لأحكام القسم ألف V/1.1 الفقرة 3 من المدوّنة.
الفصل 17 ـ يجب على رجال البحر المكلفين بمهام ومسؤوليات خاصة تتعلق بالبضاعة أو بمعدات البضاعة على متن ناقلات الغاز المسيّل، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين الأساسي على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسيّل طبقا لأحكام اللاّئحة V/2.1 الفقرتين 1 و2 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/ 2.1 الفقرة 1 من المدوّنة.
الفصل 18 ـ يجب على كلّ ربّان وربّان مساعد وضابط مهندس رئيس وضابط مهندس رئيس مساعد وأفراد الطاقم الآخرين المسؤولين مباشرة عن شحن وتفريغ البضاعة وعن اتخاذ الاحتياطات خلال تحويلها ومناولتها، وعن تنظيف الصهاريج
أو عن عمليات أخرى تتصل بالبضاعة على متن ناقلات الغاز المسيّل، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين المتقدم على العمليات المتعلقة بالبضائع على متن ناقلات الغاز المسيّل طبقا لأحكام اللاّئحة V/2.1 الفقرتين 3 و4 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/ 2.1 الفقرة 2 من المدوّنة.
الفصل 19 ـ يجب على كل ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية وضابط مهندس رئيس وضابط مهندس رئيس مساعد وضابط مهندس مكلف بالخفارة في غرفة المحركات وضابط التقنيات الإلكترونية وبحار متمرس سطح وبحار يشكل جزءا من الخفارة الملاحية وبحار متمرس محركات وبحار يشكل جزءا من الخفارة في غرفة محركات وبحار التقنيات الإلكترونية وغيرهم من العاملين الآخرين المكلفين بمسؤوليات معيّنة حسب متطلبات وظائفهم على متن سفن الركاب التي تقوم برحلات دولية أن يكونوا متحصلين على أو أكثر من شهائد التكوين الآتي ذكرها، وذلك طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 من المدوّنة:
ـ في التكوين المتعلق بإدارة الحشود طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 4 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 1 من المدوّنة،
ـ في التكوين المتعلق بالسلامة للعاملين الذين يقومون بتوفير خدمات مباشرة إلى الركاب في أماكن الركاب طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 5 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 2 من المدوّنة،
ـ في التكوين المتعلق بإدارة الأزمات والسلوك البشري طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 6 من الاتفاقية والقسم ألف V/2 الفقرة 3 من المدوّنة،
ـ في التكوين المتعلق بسلامة الركاب وسلامة البضائع ومنعة البدن طبقا لأحكام اللاّئحة V/2 الفقرة 7 من الاتفاقية ولأحكام القسم ألف V/2 الفقرة 4 من المدوّنة.
الفصل 20 ـ يجب على كل ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية العاملين على متن سفن البحر المجهزة بنظم المعلومات والعرض الالكتروني للخرائط أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التكوين لاستخدام نظم المعلومات والعرض الالكتروني للخرائط طبقا لأحكام اللائحة II/1 الفقرة 2 النقطة الخامسة واللائحة II/2 الفقرة 2 النقطة الثانية من الاتفاقية ولأحكام القسمين ألف II/1 وألف II/2 من المدوّنة ذات الصلة بهذا المجال.
وفي خلاف ذلك لا يمكن لهم مباشرة وظائفهم على متن سفن البحر المجهزة بنظم المعلومات و العرض الالكتروني للخرائط ويتمّ التنصيص على هذا القيد بـإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر.
الفصل 21 ـ يجب على كل ربّان وربّان مساعد وضابط سطح مكلف بالخفارة الملاحية، العاملين على متن سفن البحر المجهزة بمساعدات التخطيط الراداري الأوتوماتيكية، أن يكونوا متحصلين على الأهلية في التـكوين لاستخدام مساعدات التخطيط الراداري الأوتوماتيكيــــــــة طبقا لأحكام اللائحة II/1 الفقرة 2 النقطة الخامسـة واللائحة II/2 الفقرة 2 النقطة الثانية من الاتفاقية و لأحكام القسمين ألف II/1 وألف II/2 من المدوّنة ذات الصلة بهذا المجال.
وفي خلاف ذلك لا يمكن لهم مباشرة وظائفهم على متن سفن البحر المجهزة بمساعدات التخطيط الراداري الأوتوماتيكية. و يتمّ التنصيص على هذا القيد بـإقرار يؤكد إصدار كفاءة المعني بالأمر.
الفصل 22 ـ يضبط أنموذج شهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين المنصوص عليها بالفصول من 6 إلى 9 ومن 11 إلى 21 من هذا الأمر الحكومي ومدّة صلوحيتها وشروط الحصول عليها بقرار من الوزير المكلف بالنقل.
الفصل 23 ـ يجب على رجال البحر العاملين على متن سفن البحر أن يكونوا متحصلين على " التأهيل الطبي لرجال البحر".
يضبط أنموذج هذه الشهادة ومدّة صلوحيتها وشروط الحصول عليها بقــــــرار مشترك بين الوزير المكـلف بالنقـــل والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية بعد أخذ رأي ممثلي المجهزين البحريين وممثلي نقابات رجال البحر الأكثر تمثيلا.
الفصل 24 ـ يجب على مؤسسات التكوين البحري ومراكز تكوين رجال البحر و المصلحة المكلّفة بإدارة نظام تسليم شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية وشهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي أن تضع حيز التنفيذ نظاما لمعايير النوعية لتطبيق أحكام اللوائح الثانية والسادسة والثامنة من الفصل الأول من الاتفاقية.
يجب على مؤسسات التكوين البحري و مراكز تكوين رجال البحر أن تمسك " مطابقة" يسلّمها الوزير المكلف بالنقل بعد أخذ رأي تقييم تجري تقييما مسبقا في الغرض طبقا لأحكام الفقرة الرابعة من هذا الفصل.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل معايير النوعية في مجالات التكوين البحري وإدارة نظام تسليم شهائد الكفاءة وشهائد الأهلية وشهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي وكذلك أنموذج المطابقة المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
يجرى تقييم دوري كل خمس سنوات لمؤسسات التكوين البحري و لمراكز تكوين رجال البحر وللمصلحة المكلفة بإدارة نظام تسليم شهائد الكفاءة و شهائد الأهلية و شهائد الأهلية في التكوين وشهائد التكوين المنصوص عليها بهذا الأمر الحكومي من قبل التقييم المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل وفقا لأحكام اللائحة الثامنة من الفصل الأول من الاتفاقية.
تضبط بقرار من الوزير المكلف بالنقل تركيبة وأساليب عمل التقييم.
الفصل 25 ـ يجب على الوحدات المكلفة بإصدار التأهيل الطبي لرجال البحر المنصوص عليها بالفصل 23 من هذا الأمر الحكومي أن تضع حيز التنفيذ نظاما لمعايير النوعية لتطبيق أحكام اللائحة الثامنة والتاسعة من الفصل الأول من الاتفاقية.
يجرى تقييم دوري كل خمس سنوات للوحدات المكلّفة بإصدار الشهادة الطبية لرجال البحر من قبل تقييم وفقا لأحكام اللائحة الثامنة من الفصل الأوّل من الاتفاقية.
تضبط بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالنقل والوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية، معايير النوعية لإصدار التأهيل الطبي لرجال البحر و تركيبة و أساليب عمل التقييم المذكورة بالفقرة الثانية من هذا الفصل.
الفصل 26 ـ يجب على مالك السفينة أو كل شخص طبيعي
أو معنوي أوكل له مالك السفينة استغلال السفينة أن يتخذ كل الإجراءات لتطبيق مقتضيات الاتفاقية خاصة المنصوص عليها باللائحة الرابعة عشرة من الفصل الأول وبالفصل الثامن من الاتفاقية.
الفصل 27 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا الأمر الحكومي وخاصة الأمر عدد 1778 لسنة 2002 المؤرخ في 3 أوت 2002 المشار إليه أعلاه.
كما تلغى أحكام الفصل 4 لكل من الأمر عدد 862 لسنة 1974 والأمر عدد 863 لسنة 1974 المؤرخين في 11 سبتمبر 1974، المشار إليهما أعلاه.
الفصل 28 ـ وزير النقل ووزير الشؤون الاجتماعية مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 1 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الاجتماعية
محمد الطرابلسي
وزير النقل
أنيس غديرة رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون