أمر حكومي عدد 360 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بإبرام تبادل الرسائل الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بصفاقس بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الصين الشعبية.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
أمر حكومي عدد 360 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بإبرام تبادل الرسائل الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بصفاقس بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية.
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى تبادل الرسائل الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بصفاقس بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الممضى من الجانب التونسي بتاريخ 18 نوفمبر 2014 ومن الجانب الصيني بتاريخ 17 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام تبادل الرسائل الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بصفاقس بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى من الجانب التونسي بتاريخ 18 نوفمبر 2014 ومن الجانب الصيني بتاريخ 17 نوفمبر 2014.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
إن رئيس الحكومة،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصل 92 منه،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات وخاصة الفصل 4 منه،
وعلى تبادل الرسائل الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بصفاقس بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الممضى من الجانب التونسي بتاريخ 18 نوفمبر 2014 ومن الجانب الصيني بتاريخ 17 نوفمبر 2014،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها.
يصدر الأمر الحكومي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تم إبرام تبادل الرسائل الخاص بتنفيذ مشروع المستشفى الجامعي بصفاقس بين الجمهورية التونسية وحكومة الصين الشعبية، الملحق بهذا الأمر الحكومي، الممضى من الجانب التونسي بتاريخ 18 نوفمبر 2014 ومن الجانب الصيني بتاريخ 17 نوفمبر 2014.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية مكلف بتنفيذ هذا الأمر الحكومي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
الإمضاء المجاور
وزير الشؤون الخارجية
خميس الجهيناوي رئيس الحكومة
يوسف الشاهد
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون