Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر حكومي عدد 359 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 359 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017.
سمّي السيدات والسادة الآتي ذكرهم أعضاء بمجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد:
ـ السيد محمد الطرابلسي،
ـ السيد رمزي جلال،
ـ السيد لطفي الحبيب،
ـ السيدة نجاة السويسي،
ـ السيد خالد العربي،
ـ السيد المولدي الجندوبي،
ـ السيد محمد الناصر الجلجلي،
ـ السيد عبد المجيد الزار،
ـ السيد أيمن زريبة،
ـ السيد علي اللواتي،
ـ السيد زهير الهاشمي،
ـ السيد حميد بن عزيزة،
ـ السيد محمد العيادي،
ـ السيدة نجوى بوعصيدة،
ـ السيد إسكندر السلامي،
ـ السيد لسعد المساهلي،
ـ السيد توفيق الشماري،
ـ السيد منير قراجة،
ـ السيد صلاح الدين الزحاف،
ـ السيدة شيماء بوهلال،
ـ السيدة آمنة الجبلاوي،
ـ السيد مفتاح الميساوي،
ـ السيد فرحات التومي،
ـ السيد عبد الكريم الحيزاوي،
ـ السيد رضا العرعوري،
ـ السيدة سعاد بلعزي،
ـ السيد سليم الهنتاتي،
ـ السيد خميس العرفاوي،
ـ السيد أمين الغالي،
ـ السيد محمد الحبيب مقداد.
يلغى الأمر عدد 2394 لسنة 2013 المؤرخ في 4 جوان 2013 المتعلق بتسمية أعضاء مجلس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟