قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء عاملين مقيمين بالجمهورية التونسية و عضوين مشاركين جنسيتهما أجنبية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 مارس 2017.
سمّي بصفة أعضاء عاملين مقيمين بالجمهورية التونسية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" السيدة والسيدين:
ـ زهرة بن الأخضر عكروت،
ـ محمد صلاح الدين الشريف،
ـ مبروك المناعي،
وذلك عوضا عن السادة كارم بوبكر محمود وعبد القادر المهيري ومحمد اليعلاوي.
سمي بصفة عضوين مشاركين جنسيتهما أجنبية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" السيدين :
ـ علاء الأسواني،
ـ الياس زرهوني،
وذلك عوضا عن السيدين جمال الغيطاني وأحمد زويل.
سمّي بصفة أعضاء عاملين مقيمين بالجمهورية التونسية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" السيدة والسيدين:
ـ زهرة بن الأخضر عكروت،
ـ محمد صلاح الدين الشريف،
ـ مبروك المناعي،
وذلك عوضا عن السادة كارم بوبكر محمود وعبد القادر المهيري ومحمد اليعلاوي.
سمي بصفة عضوين مشاركين جنسيتهما أجنبية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" السيدين :
ـ علاء الأسواني،
ـ الياس زرهوني،
وذلك عوضا عن السيدين جمال الغيطاني وأحمد زويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون