Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية أعضاء عاملين مقيمين بالجمهورية التونسية و عضوين مشاركين جنسيتهما أجنبية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022

متوفر باللغة FR AR
بمقتضى قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في 10 مارس 2017.
سمّي بصفة أعضاء عاملين مقيمين بالجمهورية التونسية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" السيدة والسيدين:
ـ زهرة بن الأخضر عكروت،
ـ محمد صلاح الدين الشريف،
ـ مبروك المناعي،
وذلك عوضا عن السادة كارم بوبكر محمود وعبد القادر المهيري ومحمد اليعلاوي.
سمي بصفة عضوين مشاركين جنسيتهما أجنبية بالمجمع التونسي للعلوم والآداب والفنون "بيت الحكمة" السيدين :
ـ علاء الأسواني،
ـ الياس زرهوني،
وذلك عوضا عن السيدين جمال الغيطاني وأحمد زويل.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟