Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة جمهورية الكنغو.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022

متوفر باللغة FR AR
أمر رئاسي عدد 42 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالمصادقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنغو.
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور وخاصة الفصلين 67 و77 منه،
وعلى القانون الأساسي عدد 11 لسنة 2017 المؤرخ في 13 مارس 2017 المتعلق بالموافقة على اتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنغو،
وعلى القانون عدد 29 لسنة 2016 المؤرخ في 5 أفريل 2016 المتعلق بتنظيم المصادقة على المعاهدات،
وعلى الاتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنغو.
يصدر الأمر الرئاسي الآتي نصه :
الفصل الأول ـ تمت المصادقة على الاتفاق في مجال النقل الجوي المبرم في 19 نوفمبر 2015 بين الجمهورية التونسية وحكومة الكنغو.
الفصل 2 ـ وزير الشؤون الخارجية ووزير النقل مكلفان، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا الأمر الرئاسي الذي ينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 13 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟