قانون عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين حكومة الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
عدد 12 لسنة 2017 مؤرخ في 13 مارس 2017 يتعلق بالموافقة على الاتفاقية الإطارية المبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي(1).
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاقية الإطارية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسون مليون )150.000.000( دولار أمريكي والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وستين مليون )160.000.000( دولار أمريكي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 فيفري 2017.
باسم الشعب،
وبعد موافقة مجلس نواب الشعب.
يصدر رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
فصل وحيد ـ تمت الموافقة على الاتفاقية الإطارية الملحقة بهذا القانون والمبرمة في 4 أكتوبر 2016 بين الجمهورية التونسية والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والمتعلقة بتمويل واردات كل من الشركة التونسية لصناعات التكرير من النفط الخام والمواد البترولية بمبلغ لا يتجاوز مائة وخمسون مليون )150.000.000( دولار أمريكي والشركة التونسية للكهرباء والغاز من الغاز الطبيعي بمبلغ لا يتجاوز مائة وستين مليون )160.000.000( دولار أمريكي.
ينشر هذا القانون بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية وينفذ كقانون من قوانين الدولة.
تونس في 13 مارس 2017.
رئيس الجمهورية
محمد الباجي قايد السبسي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) الأعمال التحضيرية :
مداولة مجلس نواب الشعب وموافقته بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 28 فيفري 2017.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون