أمر حكومي عدد 361 لسنة 2017 مؤرخ في 10 مارس 2017 يتعلق بتسمية مدير عام.
الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-022
متوفر باللغة
FR
AR
بمقتضى أمر حكومي عدد 361 لسنة 2017 مؤرخ في 10 مارس 2017.
كلف السيد مصطفى الزين، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
كلف السيد مصطفى الزين، مهندس عام، بمهام مدير جهوي للتجهيز والإسكان والتهيئة الترابية بأريانة.
عملا بأحكام الفصل 2 من الأمر عدد 512 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008 ينتفع المعني بالأمر بالمنح والامتيازات المخولة لخطة مدير عام إدارة مركزية.
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون