Logo de بودكاست 9anoun

قوانين الشغل، مبسطة

اكتشف الموسم الأول من البودكاست

قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.

الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 2017-011

متوفر باللغة FR AR
قرار من وزير الصناعة والتجارة مؤرخ في 19 جانفي 2017 يتعلق بشروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للإسمنت.
إن وزير الصناعة والتجارة،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 المتعلق بحماية المستهلك،
وعلى القانون عدد 41 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 والمتعلق بالتجارة الخارجية،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994 المتعلق بإحداث نظام لاعتماد هيئات تقييم المطابقة كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 92 لسنة 2005 المؤرخ في 3 أكتوبر 2005،
وعلى القانون عدد 40 لسنة 1999 المؤرخ في 10 ماي 1999 المتعلق بالمترولوجيا القانونية كما تم تنقيحه وإتمامه بالقانون عدد 12 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008،
وعلى القانون عدد 38 لسنة 2009 المؤرخ في 30 جوان 2009 المتعلق بالنظام الوطني للتقييس كما تم تنقيحه بالقانون عدد 16 لسنة 2016 المؤرخ في 3 مارس 2016،
وعلى القانون عدد 36 لسنة 2015 المؤرخ في 15 سبتمبر 2015 المتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار،
وعلى الأمر عدد 1744 لسنة 1994 المؤرخ في 29 أوت 1994 المتعلق بضبط طرق المراقبة الفنية عند التوريد والتصدير والمصالح المؤهلة للقيام بهذه المراقبة كما تم تنقيحه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر عدد 1684 لسنة 2010 المؤرخ في 5 جويلية 2010،
وعلى الأمر عدد 916 لسنة 1995 المؤرخ في 22 ماي 1995 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الصناعة كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة الأمر الحكومي عدد 294 لسنة 2016 المؤرخ في 9 مارس 2016،
وعلى الأمر عدد 1036 لسنة 2001 المؤرخ في 8 ماي 2001 المتعلق بضبط طرق الرقابات المترولوجية القانونية وخصائص علامات الرقابة وشروط وضعها على أدوات القيس،
وعلى الأمر عدد 2965 لسنة 2001 المؤرخ في 20 ديسمبر 2001 المتعلق بضبط مشمولات وزارة التجارة،
وعلى الأمر الرئاسي عدد 107 لسنة 2016 المؤرخ في 27 أوت 2016 المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 24 جانفي 1986 المتعلق بالمصادقة على مواصفات مواد الربط الهيدروليكي،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 18 سبتمبر 1993 المتعلق بضبط طرق أخذ العينات المنصوص عليها بالقانون عدد 117 لسنة 1992 المؤرخ في 7 ديسمبر 1992 والمتعلق بحماية المستهلك كما تم تنقيحه بقرار وزير السياحة والتجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 21 جويلية 2003،
وعلى قرار وزير الاقتصاد الوطني المؤرخ في 30 أوت 1994 المتعلق بضبط قائمات المنتوجات الخاضعة للمراقبة الفنية عند التوريد والتصدير كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة وخاصة قرار وزير التجارة والصناعات التقليدية المؤرخ في 15 سبتمبر 2005،
وعلى قرار وزير التجارة المؤرخ في 30 جويلية 2002 المتعلق بضبط الطرق الفنية للرقابة على المواد المعبأة،
وعلى قرار وزراء التجارة والصناعات التقليدية والفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والصحة العمومية والصناعة والتكنولوجيا وتكنولوجيات الاتصال المؤرخ في 18 سبتمبر 2010 المتعلق بضبط إجراءات المراقبة الفنية الآلية عند التوريد.
قرّر ما يلي:
الفصل الأوّل ـ يضبط هذا القرار شروط التثبت في نوعية التسليم والتعبئة ووضع العلامات للاسمنت المروج بالسوق المحلية والمحدد بالملحق عدد 1 للترجمة الفرنسية لهذا القرار،
تنطبق مقتضيات هذا القرار على المنتجين والتجار والموردين للإسمنت.
الفصل 2 ـ يقصد على معنى هذا القرار:
ـ دفعة : كمية من الإسمنت مصنعة في ظروف يفترض أنها ثابتة،
ـ عينة: كمية من الإسمنت تؤخذ عشوائيا، أو وفقا لمخطط أخذ العينات من كمية أكبر (خزان، مخزون أكياس، عربات، شاحنات وغيرها) أو من دفعة معينة ذات صلة بالاختبارات المقررة. ويمكن أن تتكون العينة من خلال أخذها في مرة واحدة أو في عدة مناسبات،
ـ عينة المخبر: عينة يتم إعدادها بطريقة متجانسة، وعند الاقتضاء من خلال عينة تؤخذ من عينة أكبر (بطريقة دقيقة)، موجهة للمخابر المكلفة بالتجارب،
ـ عينة دقيقة: عينة مأخوذة من كمية أكبر خلال فترة قصيرة وعند نقطة معينة ذات صلة بالاختبارات المقررة. ويمكن الحصول على هذه العينة من خلال أخذها في مرة واحدة أو في عدة مناسبات بصفة حينية ومتتالية،
ـ ورق كيس عادي: ورق كيس منتج دون معالجة إضافية يتم اعتمادها لتحسين خصائص التمطط،
ـ ورق كيس قابل للتوسيع: ورق كيس منتج بمعالجة إضافية يتم اعتمادها لتحسين خصائص التمطط.
الفصل 3 ـ تنطبق أحكام هذا القرار على عمليات أخذ العينات من جميع أنواع الإسمنت سواء كان:
ـ محفوظا في خزانات،
ـ معلبا في أكياس من ورق،
ـ سائبا ومنقولا في شاحنات أو عربات السكك الحديدية
أو غيرها،
الفصل 4 ـ يجب أن يستجيب الإسمنت المسلم أو الذي سوف يسلم إلى المتطلبات المتعلقة بتركيبة وتسمية الإسمنت المتداول والمحددة بالملحق عدد 2 للترجمة الفرنسية لهذا القرار وبالخصائص الميكانيكية والفيزيائية والكيميائية للإسمنت والمحددة بالملحق عدد 3 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
ويجب أن يتم التثبت إما حينيا باتباع عمليات الاستقبال أو فيما بعد بالالتجاء إلى طريقة الاقتطاع التحفظي المعرفة بالفقرة عدد 6 من هذا الفصل.
ويجب أن يتم الاستقبال باقتطاع عينات من دفعات الاسمنت المسلمة أو التي سوف تسلم. ويجب التثبت من هذه العينات في مخبر مختص وحسب عملية الاختبارات القياسية.
ويجب أن يتم أخذ العينات من الدفعات التي توضع في مخازن في مأمن من الرطوبة بالنسبة للإسمنت المسلم في أكياس
أو بوضعه في أكياس أو في مخازن جافة بالنسبة للإسمنت المسلم سائبا.
ولا يجب استعمال هذه الدفعات ما لم تكتمل الاختبارات وما لم يؤخذ قرار قبولها.
ويجب أن يتم الاقتطاع التحفظي لقياس التسليم على دفعات الاسمنت بدون أن ينقطع استخدامها. ويجب استعمال الاقتطاع التحفظي لاحقا في حالة خلاف أو للإرشاد.
الفصل 5 ـ يجب أن تكون معدات رفع عينات الاسمنت:
ـ ملائمة ومن مواد غير قابلة للأكسدة وغير معرّضة للتفاعل مع الإسمنت،
ـ جاهزة للاستغلال باستمرار ونظيفة وغير ملوثة بمواد التشحيم من المعدات الأخرى المستخدمة مع تنظيفها بعناية بعد كل عملية أخذ عينات.
الفصل 6 ـ يجب الأخذ بعين الإعتبار الاحتياطات التالية عند رفع عينات الاسمنت:
ـ تجنب العمل في محيط مغبر أو ملوث،
ـ إجراء العدد المطلوب من العينات للحصول على الكمية اللازمة للاسمنت،
ـ سكب الاسمنت الذي تم جمعه في وعاء نظيف وجاف ومانع للتسرب قبل إجراء عمليات أخذ العينات.
ـ يجب أخذ العينات من إسمنت في حالة متجانسة.
بالإضافة إلى الاحتياطات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل، يجب تطبيق متطلبات أخذ العينات حسب طريقة تعبئة الاسمنت كالتالي:
? بالنسبة للاسمنت المعبأ في أكياس من ورق : يجب أن تتضمن العينة كيسا من الورق أو أكثر، يتم اختيارها عشوائيا من مخزون هام، على أن لا تتجاوز كميتها نسبة 1% من الدفعة المزمع مراقبتها.
? بالنسبة للاسمنت المعبأ بطريقة سائبة: يجب أن تتم عملية أخذ العينات من كتلة الإسمنت مع تجنب الطبقات العليا أو السفلى مع الأخذ بعين الاعتبار أن سمك كل طبقة يجب أن لا يقل عن 15 صم على الأقل.
? بالنسبة للاسمنت المعبأ في الخزانات: يجب التخلص من الكمية المناسبة من الإسمنت لتجنب القشور أو الخليط غير المرغوب فيه من أنواع مختلفة من الإسمنت.
الفصل 7 ـ يجب أن تتضمن الجذاذة المرفقة للعينات المرسلة إلى المخبر البيانات التالية:
ـ بيان تام لنوع الاسمنت،
ـ تاريخ وكيفية الاقتطاع،
ـ طبيعة الاختبارات المطلوب القيام بها،
وإذا لم تقتطع العينة في المصنع يتم ذكر:
ـ تاريخ مغادرة الاسمنت لمقر المزود أو المصنع أو مركز التوزيع،
ـ الظروف التي حفظ فيها منذ ذلك الوقت.
الفصل 8 ـ يجب أن يحتفظ المخبر بعناية ولمدة ستة أشهر باختبارات التجارب على العينات وما تبقى من كل عينة.
عندما تكون نتائج الاختبار غير مرضية، يجب القيام باختبارين مضادين على الجزء المتبقي من العينة.
وتعاد الاختبارات إلا على الخاصية أو الخاصيات التي كانت نتائجها غير مرضية.
في صورة خلاف، يتم إنجاز الاختبارات المضادة من قبل المخبر المختار للتجارب أو من قبل مخبر آخر مختص.
إذا كانت نتائج الاختبارين المضادين مرضية، يجب إعلان مطابقة الدفعة وفي صورة العكس يجب رفضها.
الفصل 9 ـ يمكن القيام باختبارات للتثبت في مطابقة جودة الاسمنت المسلم على اقتطاع تحفظي في صورة معاينة عيوب على منشأة أو على قطع اختبار خرسانة هذه المنشأة قبل 6 أشهر من الاقتطاع ويمكن نسب هذه العيوب إلى نوعية الاسمنت المسلم. فيعلم المستعمل المزود بذلك ويعين الاختبارات الواجب القيام بها و يرسل عينات الاسمنت للاقتطاعات التحفظية إلى مخبر الاختبار.
الفصل 10 ـ يخضع حجم العينات من الإسمنت وكيفية تحضيرها وجوبا للمتطلبات التالية:
1) يجب أن يسمح حجم كل عينة مخبر (أو عينة مضادة أو عينة تحفظية) بالقيام بجميع التجارب المحددة مرتين،
2) يجب أن لا يقل وزن عينات المخابر عن 5 كغ،
3) يجب أن تكون العينة المأخوذة متجانسة عند أخذها بعناية بواسطة معدات جافة ونظيفة وغير قابلة للتفاعل مع الإسمنت،
4) يجب أن يتم التجانس باستخدام خلاط مناسب.
وفي خلاف ذلك، يجب اعتماد الإجراء التالي:
* يجب صب كمية الإسمنت المعدة للمجانسة على قطعة قماش (أو ورقة من البلاستيك) نظيفة وجافة، ويجب أن تكون مختلطة باستخدام مجرفة.
* يجب إتباع هذا الإجراء حصريا عندما تكون الرطوبة النسبية المحيطة أقل من 85% وفي غياب كل خطر مسبب لتدهور العينة عن طريق الرياح أو المطر أو الثلج أو الغبار.
* مباشرة بعد التجانس، يجب تقسيم العينة:
ـ إما باستخدام جهاز تقسيم،
ـ أو بعد تجزئة الكمية المعدة للتقسيم إلى 4 أجزاء، عن طريق استخراج مقادير وزنها 0،5 كغ تقريبا لكل ربع عن طريق اليد وصبها على التوالي في الأوعية المعدة لاستقبال عينات المخبر (أو تحفظية). يجب أن تستمر هذه العملية حتى يتم الحصول على الكتلة المطلوبة في كل وعاء.
يجب أن يتم حفظ العينات في درجة حرارة أقل من 30 درجة مائوية قبل أن يتم إخضاعها للتجارب.
الفصل 11 ـ يجب تعبئة الاسمنت في العبوات المعرفة المرفقة بكيفية القفل والضمانات الأصلية المتمثلة حصريا في:
? أكياس من ورق : يجب أن تكون الأكياس المخصصة لتعليب الاسمنت من ورق مجهزة بصمام يسمح بالملء ثم القفل بحقن الاسمنت بواسطة الآلات المناسبة. ولا يجب أن تكون مجهزة بسدادات، حيث تضمن مناعتها بطريقة الصنع والسد بصمام القفل، كما يجب أن تكون من الورق المطابقة للمتطلبات المنصوص عليها بالملحق عدد 4 للترجمة الفرنسية لهذا القرار.
? الحاويات: يجب أن تكون مناعتها مؤكدة بواسطة رابط يحمل رصاص وبطاقة في كل فتحة. ويمر هذا الرابط في ثقبين يوجد إحداهما في جسم الحاوية والآخر في الغطاء بكيفية تجعل ثقب إحدى الفتحات يحطم بصفة آلية الرابط الذي يحمل رصاص الضمان المطابق بصفة آلية.
الفصل 12 ـ لا يمكن ترويج الاسمنت بالسوق المحلية هذا القرار إلا عند الحصول على العلامة الوطنية "م ت" والمسلمة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الفصل 13 ـ يجب وضع رمز العلامة الوطنية المطابقة للمواصفات المسلمة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على العبوات المعتمدة وفقا للمقتضيات المنصوص عليها بالتشريع الجاري به العمل.
يجب أن يظهر التأشير البيانات القياسية التالية:
ـ تسمية الإسمنت CEM وعلى الأقل وجوب تدوين نوعية الإسمنت المحددة بالملحق عدد 1 للترجمة الفرنسية لهذا القرار،
ـ صنف المقاومة،
ـ شعار العلامة الوطنية للمطابقة للمواصفات م ت،
ـ علامة الوسم والتي يمسكها المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية على أن يتم كتابة عدد الترخيص أسفلها،
ـ اسم الشركة المصنعة،
ـ مصنع الإنتاج،
ـ الوزن الصافي،
ـ يجب أن يكون الإسمنت المتداول ذو حرارة الترطيب المنخفضة معرّفا بتدوين إضافي LH،
ـ تاريخ تعبئة الاسمنت.
يجب أن تكون البيانات القياسية الأربعة الأولى مطبوعة على الجزء السفلي من الواجهة الأمامية أو الواجهات المطبوعة من الأكياس الورقية. وتطبع بقية البيانات وجوبا على الجزء الأعلى من الواجهة الأمامية أو الواجهات المطبوعة من الأكياس الورقية.
ويجب أن تكتب هذه البيانات باللغة العربية بالإضافة إلى لغة أخرى.
بالنسبة للحاويات، فيجب أن تدرج هذه البيانات على أوراق التسليم.
الفصل 14 ـ يمكن إضافة البيانات التكميلية المتعلقة بـ :
ـ الملح الذائب المضاف (معادلة كيميائية- محتوى الملح الجاف)،
ـ الخصائص الهيدروليكية للرماد المدمج، مع التنصيص على عبارة "رماد هيدروليكي"،
ـ نسبة الخبث من الجير الهيدروليكي تفوق 20%، مع التنصيص على عبارة "جير بالخبث"،
ـ المادة المساعدة المدمجة في المصنع (يجب أن يظهر الترميز المقيس الخاص بها على العبوة أو على وصل التسليم).
يجب أن تتم كتابة هذه البيانات على الكيس في إطار تكون أبعاده 18صم x 30صم وسمك 5±1 مم أو على البطاقة في إطار تكون أبعاده 4،5 صم x 7،5 صم، حسب ترتيب وطباعة منتظمة.
ويمكن التخفيض في ارتفاع الإطار 18 صم وارتفاع البطاقة 5،4 صم على التوالي إلى 14 صم و 3،5 صم حسب أهمية البيانات القياسية التي يجب إظهارها عليها.
يمكن للشكل والسمك والمباعدة بين الأحرف أن تختلف وفقا للتركيبة ولمستوى لون العلامة القياسية والمظهر المطلوب.
الفصل 15 ـ يجب أن تكون ألوان وضع العلامة القياسية، لكل نوع الإسمنت، مطبوعة على الأكياس من الورق كالتالي:
نوع الإسمنت لون العلامة
CEM I أسود وأخضر
CEM II / A-L أسود وأحمر
CEM II / B-L أسود وبرتقالي
Ciments HRS أسود وأزرق لازوردي
يجب احترام كل لون مغاير أو بيانات يمكن ذكرها في وثيقة علامة الإسمنت المسلمة من المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية.
الفصل 16 ـ يتم وضع العلامة والبيانات التجارية على الأجزاء غير المستخدمة من واجهات الكيس من الورق أو الواجهة الأخرى للبطاقة بالنسبة للحاويات.
يجب إدراج الكتلة الصافية للكيس أو الحاوية بوضوح وتحديد المصدر (إسم المُصنّع والمصنع المنتج) ضمن هذه الكتابات المذكورة أعلاه.
يمكن للمصنع فضلا عن ذلك، وفي نفس المكان، إكمال البيانات القياسية بتفاصيل حول:
? طريقة تصنيع المنتج،
? التركيبة "دون الخبث أو الرماد أو الكلوريدات "...
? الخصائص: درجة حرارة منخفضة للترطيب ...
? الاستخدامات الخاصة: الطريق وتثبيت التربة والبناء، والطلاء
? الأسلوب أو احتياطات الإستعمال،
? تاريخ الصنع،
لا يجب أن تكون هذه التفاصيل عرضة للتسبب في التضارب مع البيانات القياسية.
الفصل 17 ـ تتم معاينة المخالفات لأحكام هذا القرار وتتبعها وزجرها طبقا للتشريع الجاري به العمل.
الفصل 18 ـ تلغى جميع الأحكام السابقة والمخالفة لهذا القرار وخاصة أحكام قرار وزير الاقتصاد الوطني المشار إليه أعلاه المؤرخ في 24 جانفي 1986.
الفصل 19 ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
تونس في 19 جانفي 2017.
اطلع عليه
رئيس الحكومة
يوسف الشاهد وزير الصناعة والتجارة
زياد العذاري
هل كانت هذه المعلومات مفيدة لك؟
أو إكتشف أكثر نصوص قانونية على منصة قانون

تقبل كوكيز؟

Got Cookies?

نستخدم ملفات تعريف الارتباط لتحسين تجربتك. قم بزيارة سياسة الكوكيز لمعرفة المزيد.

قداش إمكانية نصحك لأقاربك بمنصة قانون ؟